للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

رأيت في "أجناس النَّاطِفي" قال أبو العبَّاس النَّاطِفي: رأيت بخط بعض مشايخنا في رجل جعل لأحد بنيه دارًا بنصيبه على أن لا يكون له بعد موت الأب ميراث جاز، وأفتى محمَّد بن الحسين اليماني أبو جعفر أحد أصحاب محمَّد بن شجاع.

وفي أحكام المرضى في الفصل الثالث والثلاثين من فصول زين الدِّين بن عماد الدِّين قال: ومحمَّد ذكر في "السير الكبير" قبيل باب من التفريق بين السبي: أنَّ المريض إذا أعطى من (١) أعيان ماله بعض ورثته ليكون ذلك له بحصته من الميراث كان ذلك باطلًا، وذكر في "وصايا الجامع في الفتاوى".

قال النَّاطِفي: ورأيت بخط بعض مشايخنا فيمن جعل لأحد بنيه دارًا بنصيبه على أن لا يكون له بعد موت الأب ميراث جاز، أفتى به محمَّد بن الحسين اليماني، وكان من أصحاب محمَّد بن شجاع، وحكي عن أحمد بن أبي الحارث، وأبي عَمْرو الطَّبري (٢) أنهما قالا: لا يجوز، إلى هنا من "الفصول العمادية".

* * *

[١٧١ - أبو العبَّاس البِرْتي (٣)]

القاضي الفقيه الحافظ أحمد بن محمَّد بن عيسى بن الأزهر، أبو العبَّاس البِرْتي.


(١) ساقطة من: ع.
(٢) في الأصل: الداسكاني، والمثبت من "الجواهر المضيئة" (١/ ٥٦، ١١٣): وهو أبو عمرو الطبري، أحمد بن محمَّد بن عبد الرَّحمن، ويلقب بابن دانكا. ولعل الكتابة في الأصل: الدانكاني.
(٣) انظر ترجمته في "سير أعلام النبلاء" للذهبي (٢٠/ ٢٧٩)، و"الجواهر المضية" للقرشي (١/ ٣٠١ - ٣٠٣)، و" تاج التراجم" لابن قطلوبغا (١٢٣)، و "الطبقات السنية" للتميمي (ص ٣٤٦)، و"الفوائد البهية" للكنوي (ص ٦٦ - ٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>