للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وحدوده لا تقبل، هذا في رواية الإمام أبي سليمان، وفي رواية الإمام أبي حفص الكبير إن لم يسمو (١) طوله وعرضه كان أجوز، وهو مقدر بعرض باب الدار الأعظم.

[وفي الفصل السادس، من كتاب السير في الفتاوى": سئل أبو حفص الكبير عن رجل أتى عيد المشركين وقد ترك في ذلك صلاة أو صلاتين، قال: إن كان منه تعظيمًا له كفر، وليس عليه قضاء صلاة أو صلاتين، ولو أتى ذلك للفسق لم يكفر، وقضى ما ترك من الصلاة.

وفي "الفتاوى الظَّهِيْرِيَّة" أيضًا: ولو شهدا أنه سرق من فلان ثوبًا، فقال أحدهما: إنه هروي، والآخر: إنه مَروي، ذكر في نسخ أبي سليمان أنه على الخلاف اعتبارًا باختلاف الشاهدين في لون البقر، وذكر في نسخ أبي حفص أنه لا تقبل الشهادة إجماعًا] (٢).

* * *

[١٢٩ - أبو سليمان الجُوْزَجاني (٣)]

الشَّيخ الإمام موسى بن سليمان أبو سليمان الجُوْزَجاني.

نسبته إلى مدينة بخراسان مما يلي بَلْخ، يقال: جُوْزَجانة.

أخذ الفقه (عن محمَّد وكتب مسائل الأصول والأمالي، وكان رفيقًا لمعلَّى بن منصور في أخذ الفقه) (٤)، ورواية (٥) الكتب عن محمد، وأشهر نسخ


(١) ع: يستحق.
(٢) ساقطة من: ع.
(٣) انظر ترجمته في "الجواهر المضية" للقرشي (٣/ ٥١٨ - ٥١٩)، و "تاج التراجم" لابن قطلوبغا (ص ٢٩٨ - ٢٩٩)، و"الطبقات السنية" للتميمي (ص ٢٥٦٤)، و"الفوائد البهية" للكنوي (ص ٣٥٤)، و"الأعلام" للزركلي (٧/ ٣٢٣).
(٤) ساقطة من: ع.
(٥) زائدة في ع: الفقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>