للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأما الألبان فلبن المأكول حلال ولبن الرِّمَاك كذلك في قول أبي يوسف ومحمد، ويكره في قول أبي حنيفة، واختلفوا في كراهته، قال بعضهم: مكروه كراهة التنزيه لا كراهة التحريم، وذكر شمس الأئمَّة السَّرَخْسي في أثناء الكلام: أنّه مباح كالبنج، وعامة المشايخ قالوا: مكروه كراهة التحريم، إلا أنّه لا يحد وإن زال عقله بذلك، كما لو تناول البنج وارتفع إلى رأسه يحرم ذلك، ولا يحد فيه.

قال الزَّيْلَعِي في "التبيين": الفتوى في زماننا بقول محمَّد حتى يحد من يسكر من الأشربة المتخذة من الحبوب والعسل واللبن والتين؛ لأن الفساق يجتمعون على هذه الأشربة في زماننا، ويقصدون (١) اللهو والسكر بشربها، وعن أبي حنيفة المتخذ من لبن الرماك لا يحل اعتبارًا بلحمه؛ إذ هو متولد منه، الأصح أنّه يحل عنده على ما ذكره صاحب "الهداية"؛ لأن كراهة لحمه لاحترامه، أو لئلا يؤدي إلى قطع مادة الجهاد، فلا يتعدى إلى لبنه، انتهى.

* * *

[٤٣٠ - أبو بكر محمَّد الكَرْماني (٢)]

الشَّيخ الإمام ركن الملَّة والدِّين، بهاء الإسلام والمسلمين (٣)، أبو بكر محمَّد بن أبي المفاخر بن عبد الرشيد بن نصر بن محمَّد بن إبراهيم بن إسحاق الكَرْماني .


(١) ض، أ: ويتصدون.
(٢) انظر ترجمته في "الجواهر المضية" للقرشي (٣/ ١٦٨ - ١٧٠)، و"تاج التراجم" لابن قطلوبغا (ص: ٢٤٠ - ٢٤١)، و"الطبقات السنية" للتميمي (الرقم: ٢٠١٩)، و"الفوائد البهية" للكنوي، (ص: ٢٩٠)، و"معجم المؤلفين" لكحالة (١٠/ ١٦٦)، و"الأعلام" للزركلي (٦/ ٢٠٤).
(٣) ساقطة من: أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>