للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال في "الهداية" وكل سجدة وجبت في الصلاة ولم يسجدها فيها لم تقضَ خارج الصلاة؛ لأنها صلاتية، ولها مزية الصلاة، فلا تتأدى بالناقص.

قال في "العناية": قيل: إنّ قوله: (فلم يسجدها فيها) غير متصوَّر؛ لأنها تؤدَّى بسجدة الصلاة وإن لم تنَو (١)، وأجيب بأن سجدة التلاوة إنّما تتأدى بسجدة الصلاة إذا قرأ آية السجدة وسجد، أما إذا لم يسجد على الفور حتى قرأ مقدار ثلاث آيات وركع، أو سجد للصلاة ينوي بها التلاوة فلم يَجْزِ لأنها صارت دينًا عليه بفوات وقتها، فلا تتأتى في ضمن الغير.

ورد بأن وقتها موسَّع فمتى سجد كان أداء لا قضاء، وأجيب بأن ذلك عند محمد وفي رواية عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف (٢) أنّ وجوبها على الفور لا على التراخي، فيجوز أن يكون المصنِّف اختار ذلك، قلت: فعلى هذا ينبغي أن تصحَّح النُّسخ.

* * *

[٧١٣ - خضر بك (٣)]

الأستاذ على الإطلاق، والمشار إليه بلا شقاق، عارف أسرار القرآن، واقف أنوار العرفان، محيط العلوم أصلًا وفرعًا، جامع الفنون عقلًا وشرعًا، نظار فارس في المعقول والمفهوم، صاحب القدرة التامة على قهر الخصوم، المولى الفاضل، والعالم الكامل، خضر بك بن جلال الدِّين القاضي.


(١) ع: لم ينو.
(٢) زيادة في ض، ع: وفي رواية عن أبي حنيفة.
(٣) انظر ترجمته في "الشقائق النعمانية" لطاش كبري زاده (ص: ٥٥)، و"كشف الظنون" لحاجي خليفة (٢/ ١٣٤٨)، و"الفوائد البهية" للكنوي (ص: ١٢١ - ١٢٢)، و"الأعلام" للزركلي (٢/ ٣٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>