للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

غلط في الوحي إلى محمَّد دون علي بن أبي طالب ، وهؤلاء القوم خارجون عن ملَّة الإسلام، وأحكامهم أحكام المرتدين.

وفي "فتاوى قاضي خان" للإمام فخر الدِّين، في باب ما يكون كفرًا من المسلم، من كتاب السير: مسلم وضع على رأسه قلنسوة المجوس، قال الشَّيخ الإمام أبو بكر محمَّد بن الفضل: لا يكفر بذلك، قال قاضي خان: وهذا الجواب إنّما يصح إذا فعل ذلك لضرورة، ولا يعتقد أنه يصير كافرًا، فإن فعل ذلك يعتقد أنه يصير به كافرًا أو يقصد به الاستخفاف في الدِّين فإنّه يصير كافرًا، وعن أبي عبد الله ابن أبي (١) حفص الكبير أنه قال: إن فعل ذلك يريد به تقبيح ما لهم لا يكون كافرا، (والله أعلم) (٢).

* * *

[١٦٩ - أبو علي الرَّازي (٣)]

الشَّيخ الإمام عبد الله بن جعفر، أبو علي الرَّازي.

من أصحاب محمَّد بن سَماعة.

روى عنه عن أبي يوسف قال: سمعت أبا حنيفة يقول: حججت مع أبي سنة ثلاث وتسعين ولي ثلاث عشرة سنة، فإذا شيخ قد اجتمع عليه الناس، فقلت لأبي: من هذا الشيخ؟ قال: هذا رجل قد يصحب النبي يقال له: عبد الله بن الحارث بن


(١) ساقطة من: ض، ع.
(٢) ساقطة من: ض، ع.
(٣) انظر ترجمته في "الجواهر المضية" للقرشي (٢/ ٣٠١)، و"الطبقات السنية" للتميمي (ص: ١٠٤٣)، و "الفوائد البهية" للكنوي (ص: (١٤٧)، و "رد المحتار" لابن عابدين (١/ ١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>