للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وفيه في كتاب الوكالة في باب فتاوى شيخ الإسلام عطاء بن حمزة السُّغْدي: رجل أراد أن يغيب عن بلده، فطلبت منه امرأته أن يوكل رجلًا يطلقها إن لم يحضر إلى كذا، ففعل، ثم عزل الوكيل فإنّه ينعزل، وهذا بخلاف التوكيل بالخصومة بطلب الخصم وتسليط المرتهن على بيع الرهن حيث لا يملك عزله؛ لأنَّ جواب الخصم يستحق عليه، وقضاء الدِّين كذلك، فإذا (أثبت الإنسان) (١) حقًّا مستحقًا يطلبه لم يملك إبطاله، وأما الطلاق فغير مستحق عليه، فلم تستحق المرأة طلب التوكيل.

قال: وهذا الجواب أحفظه عن السيِّد الإمام أبي شجاع، هكذا ذكر، وهو أصح الأقاويل، وإن ذكر في (٢) بعض المواضع كـ "شرح الطَّحَاوِي"، و"فتاوى الفضلي" اختلاف المشايخ.

وفيه في كتاب المزارعة في باب فتاوى شيخ الإسلام عطاء بن حمزة السُّغْدي: رجل زرع أرض رجل بغير أمره ببذر نفسه فله أن يطالبه بحصة الأرض، فإن كان العرف جرى في تلك القرية بالنصف أو الثلث أو شيء مقدر شائع فيه يجب ذلك القدر الذي جرى به العرف والرواية في كتاب المزارعة (والله أعلم) (٣).

* * *

[٣١٨ - مجد الأئمة السُّرْخَكَتِي (٤)]

الشَّيخ الإمام أبو بكر، مجد الأئمَّة، السُّرْخَكَتِي، محمَّد بن عبد الله بن فاغَك.


(١) ض، ع: (ثبت لإنسان).
(٢) ساقطة من: ع.
(٣) ساقطة من: ض، ع.
(٤) انظر ترجمته في "الأنساب" للسمعاني (٣/ ٢٤٥)، و"اللباب في تهذيب الأنساب" للشيباني الجزري (٢/ ١١٢)، و"الجواهر المضية" للقرشي (٣/ ١٩١ - ١٩٢)، و"الطبقات السنية" للتميمي (ص: ٢٠٥١)، و"الفوائد البهية" للكنوي (ص: ٢٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>