للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ما ذكره شيخ الإسلام والحاكم الشهيد في "المنتقى" في المسألة المتقدمة: ينبغي أن يجوز هذا الشراء، قال القاضي أبو عبد الله: لأن أرضه تدخل تحت البيع، فلا يقع هذا الشراء على الهدم، فلا يتضرر البائع، فيجوز البيع، ويصير المشتري شريكًا للبائع كما لو اشتراه بأرضه.

وله ذِكر في أبي محمَّد الخوارزمي] (١).

* * *

[المتفرقات]

[٢٥٦ - أبو النَّصر العراقي (٢)]

القاضي الإمام أحمد بن عَمْرو بن محمَّد بن موسى بن عبد الله، القاضي، المعروف بأبي النَّصر العراقي.

حدَّث عن أبي نعيم عبد الملك بن محمَّد بن عدي الإِسْتِراباذي ومحمَّد بن يوسف بن عاصم البُخاري.

كان أحد أئمَّة أصحاب أبي حنيفة في الفقه، (وكان على) (٣) قضاء سَمَرقند، وانصرف منها إلى بُخارى، وعاش إلى سنة ست وتسعين (٤) وثلاثمئة، ومات ببُخارى، هكذا ذكره في "الجواهر المضية".


(١) ساقطة من: ع.
(٢) انظر ترجمته في "تاريخ دمشق" لابن عساكر (٣٧/ ١٠٣)، و"الجواهر المضية" للقرشي (١/ ٢٥٩)، و"الطبقات السنية" للتميمي (ص: ٢٧٣)، و"الفوائد البهية" للكنوي (ص: ٥٥ - ٥٦).
(٣) ع: تولي.
(٤) أ: وسبعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>