للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[١٣٨ - هلال الرَّأى (١)]

هلال بن يحيى بن مسلم الرَّأي البَصْري.

قيل له: هلال الرأي لسعة علمه وكثرة فهمه، كما قيل: ربيعة الرأي.

أخذ الفقه عن أبي يوسف وزفر.

وأخذ عنه بكار بن قُتيبة، أستاذ الطحاوي.

وله مصنَّف في الشروط، وله "أحكام الوقف" مشهورة بين النّاس، تداولتها أيدي العلماء.

مات سنة خمس وأربعين ومئتين.

وفي "فتاوى قاضي خان" (في فصل) (٢) ما يرجع بنقصان العيب من كتاب البيع: اختلفوا في الرُّجوع بنقصان العيب، والمختار للفتوى أنه يرجع، كما لو اشترى أرضًا فوقفها ثم علم بعيب، ذكر هلال: أنه يرجع بنقصان العيب، وجعله بمنزلة ما لو اشترى عبدًا فأعتقه، ثم علم بعيب فإنَّه يرجع بنقصان العيب،

وفيه فصل مسائل الشرط في الوقف: رجل وقف أرضًا أو دارًا، وشرط لنفسه الخيار ثلاثة أيام؛ قال أبو يوسف: إن بيَّن للخيار وقتًا معلومًا يجوز الوقف والشرط كما في البي، وإن كان الوقت مجهولًا لا يجوز الوقف، وقال الفقيه أبو جعفر: ينبغي أن يجوز الوقف ويبطل الشرط، وقال هلال: لا يصح الوقف سواء كان الوقت


(١) انظر ترجمته في "الجواهر المضية" للقرشي (٣/ ٥٧٢ - ٥٧٣)، و"فتح القدير" لابن الهمام (٦/ ٢٢٥)، و"تاج التراجم" لابن قطلوبغا (ص ٣١٢ - ٣١٣)، و"الطبقات السنية" للتميمي (ص ٢٦٣٨)، و"الفوائد البهية" للكنوي (ص ٣٦٨).
(٢) ساقطة من: أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>