للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وفي "القنية": ولما ابتلي أهل مرو بإقامة الجمعتين بها مع اختلاف العلماء في جوازها، أمر أئمتهم بأداء الأربع بعد الجمعة حتمًا احتياطًا، ثم اختلفوا في نيتها، فقيل: ينوي السنَّة، وقيل: ينوي ظهر يومه والأحسن والأحوط في موضع شك في جواز الجمعة وثبوت شرطها (١) أن يقول: نويت أن أصلي آخر ظهر أدركت وقته ولم أصلِّه بعد؛ لأن ظهر يومه إنّما يجب عليه بآخر الوقت في ظاهر المذهب، وقيل: المختار أن يصلِّي الظهر بهذه النيَّة، ثم يصلي أربعًا بنيَّة السنّة، إلى هنا من "درر الأفكار).

* * *

[٦٤١ - أبو محمَّد عبد الوهَّاب المُزَنِي (٢)]

قاضي القضاة، أمين الدولة، أبو محمَّد عبد الوهاب بن أحمد بن وهبان المُزَنِي الدِّمشقي.

ولد قبل الثلاثين وسبعمئة.

أخذ الفقه عن الشَّيخ الإمام فخر الدِّين بن الفصيح، عن الإمام حسام الدِّين السِّغْنَاقِي، عن حافظ الدِّين الكبير محمَّد بن نصر البُخاري، عن شمس الأئمَّة محمَّد بن عبد الستَّار الكَرْدَري، عن شيخ الإسلام برهان الدِّين علي بن أبي بكر صاحب "الهداية"، وأخذ النَّحو واللُّغة عنه أيضًا، وأخذ عن علماء الشام، وبلغ رتبة الفضل والكمال.


(١) أ: شرفها.
(٢) انظر ترجمته في "الدرر الكامنة" لابن حجر العسقلاني (٣/ ٢٣٠)، و"المنهل الصافي" لابن تغري بردي (٢/ ١٥١)، و"شذرات الذهب" لابن العماد (٦/ ٢١١)، و "الفوائد البهية" للكنوي (ص: (١٩١ - ١٩٣)، و"معجم المؤلفين" لكحالة (٦/ ٢٢٠)، و "الأعلام" للزركلي (٤/ ١٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>