للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(وفي "فتاوى قاضي خان"، و"الفتاوى الظَّهِيْرِيَّة": ولا سهو على المنفرد في شيء من ذلك) (١)؛ لأنّه مخيَّر بين الجهر والمخافتة، وروى أبو سليمان: أنَّ المنفرد إن ظن أنه إمام فجهر كما يجهر الإمام يلزمه سجود السهو.

وفي "الفتاوى الظَّهِيْرِيَّة" أيضًا: روى هشام، عن محمَّد في رجل أوجب على نفسه صوم شهر فمات من ساعته: روي عن أبي يوسف أنه يلزمه أن يوصي بصوم شهر، قال هشام: قلت لمحمَّد: فإن كان الشهر بعينه؟ قال: فكذلك عند أبي يوسف، قال هشام: فقلت لمحمَّد: ما قولك فيه؟ قال محمَّد: حتى أنظر] (٢).

* * *

١٣٧ - الحسن بن أبي مالك (٣)

تفقَّه على أبي يوسف.

وتفقَّه عليه محمَّد بن شجاع الثَّلْجي، وبعد ما تفقَّه عليه ابن شجاع الثَّلْجي وصل إلى مجلس الحسن بن زياد، ولازمه، وقرأ عليه، وأخذ عنه، وصار من أصحابه.

عن الطَّحَاوِي أنه قال: سمعت أبا عمران يحدث عن الثَّلْجي، قال: كانوا إذا قرؤوا على الحسن بن أبي مالك مسائل محمَّد بن الحسن قالوا: لم يكن أبو يوسف يدقِّق هذا التدقيق.

وعن الصَّيْمَري أنه قال: الحسن بن أبي مالك ثقة في روايته، غزير العلم كثير الرواية، (وكان أبو يوسف يشبهِّه بجمل يحمل أكثر مما يطيق) (٤).


(١) ساقطة من: أ.
(٢) ساقطة من: ع.
(٣) انظر ترجمته في و"تاريخ الإسلام" للذهبي (١٢/ ٥٠٢)، و"الجواهر المضية" للقرشي (٢/ ٩٠ - ٩١)، و"الطبقات السنية" للتميمي (ص ٦٦٢)، و"الفوائد البهية" للكنوي (ص ١٠٣).
(٤) ساقطة من: ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>