للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مسك، إن كانت النافجة متى أصابها الماء لم تفسد جازت صلاته؛ لأنها بمنزلة جلد ميتة قد دبغ، وإن كانت متى أصابها الماء تفسد، فهذا على وجهين: إما إن كانت الدابة التي فيها المسك قد ذكِّيَت أو لم تذكَّ، ففي الوجه الأول جاز؛ لأنها من أجزاء الدَّابة وقد طهر بالتَّزكية، وفي الوجه الثاني لا؛ لأنها بمنزلة جلد ميتة ولم تدبغ.

ورأيت فيها في باب علامة السين من كتاب الكراهية: رجل سمع اسم الله تعالى يجب عليه أن يعظمه ويقول: سبحان الله، أو تبارك الله؛ لأن تعظيم الله تعالى واجب في كلِّ زمان بكلِّ حال، رجل يسمع اسم النَّبي لا تجب عليه الصلاة؛ لأن الصلاة في الجملة فرض لا عند كل سماع.

وفي هذا الباب: رجل وجد طريقًا في المقبرة، فهذا على وجهين: إما إن وقع في ضميره أنّ هذا الطريق أحدثوه على القبر أو لم يقع، ففي الوجه الأول لا يمشي لأنّه محدث، وفي الوجه الثاني يمشي لأنّه طريق ولم يعلم كونه محدثًا.

والقعود على القبر لا ينبغي أن يفعل؛ لما روي عن بعض المتقدمين أنّه قال: لأن (١) أجلس على الجمر أحب إليّ من أن أجلس على القبر (٢).

ورأيت في باب الكراهية بعلامة الواو: وقراءة القرآن عند القبور هل تنفع؟ تكلموا فيه، هل يكره أم لا يكره؟ عند أبي حنيفة يكره، وعند محمَّد لا يكره، ومشايخنا أخذوا بقول محمد .


(١) ع: لئن.
(٢) هذا حديث مرفوع رواه مسلم (٩٧١) من حديث أبي هريرة ، ولفظه: "لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه، فتخلص إلى جلده، خير له من أن يجلس على قبر".

<<  <  ج: ص:  >  >>