للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وفي باب علامة النون من كتاب الصلاة: غرس الأشجار في المسجد إن كان بحال فيه نفع المسجد لا بأس به، وإلا فلا، ونفع المسجد أن يكون ذات نزه، وأسطواناته لا تستقر، فيغرس (١) الأشجار لتجذب عروق الأشجار ذلك النزه، فحينئذ يجوز، وإلا فلا؛ لأن غرس الأشجار في المسجد تشبيه بالبيعة، وذلك لا يجوز إلا لحاجة، قالوا: وإنما يجوِّز مشايخنا ذلك في مسجد جامع بخارى لما قلنا من الحاجة.

وفي الباب المذكور: قراءة ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ١] ثلاث مرات عند ختم القرآن لم يستحسن بعض المشايخ، وقال الفقيه أبو اللَّيث هذا شيء استحسنه أهل العراق وأئمة الأمصار فلا بأس به؛ لأن ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن، إلا أن يكون ختم القرآن في الصلاة المكتوبة، فلا يزيد على مرة واحدة.

وفي باب علامة السين: يكره الدعاء عند ختم القرآن في شهر رمضان، وعند ختم القرآن بجماعة؛ لأن هذا لم ينقل عن النبي وعن الصحابة -رضي الله تعالى (٢) عنهم-، ولهذا قال أبو القاسم الصفَّار: لولا أهل بلدة قالوا: منعنا عن الدعاء لمنعتهم، لكن هذا شيء لا نفتي به؛ لأنَّه لا ينبغي (أن يقال للعامة) (٣) ما لا يفهمون.

ورأيت فيها في باب المعلمة بعلامة (٤) الباء: رجل صلى ومعه نافجة


(١) ض: فبغرس، ع: فبغرسه.
(٢) ساقطة من ض، أ.
(٣) ع: للعامة أن يقال.
(٤) ساقطة من: أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>