للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأجمعوا على أنَّ الاعتدال في القومة بين الركوع والسجود وبين السجدتين قدر تسبيحة واحدة سنة، قال: وقد شدد القاضي الصَّدر في "شرحه" في تعديل جميع الأركان كلها تشديدًا بليغًا، فقال: وإكمال كل ركن واجب عند أبي حنيفة ومحمَّد رحمهما الله تعالى، وعند أبي يوسف والشَّافعي رحمهما الله تعالى فريضة، فيمكث في الركوع والسجود وفي (١) القومة بينهما حتى يطمئن كل عضو منه، هذا هو الواجب عند أبي حنيفة ومحمَّد رحمهما الله تعالى (٢)، حتى لو تركها أو شيئًا منها ساهيًا يلزمه السهو، ولو تركها عامدًا يكره أشد الكراهة، وعند أبي يوسف والشَّافعي صلاته فاسدة، انتهى.

[ورأيت في "الفتاوى الظَّهِيْرِيَّة" في الفصل الثالث من كتاب الصلاة: ثم الطمأنينة في الركوع والسجود ليست من الفروض عند أبي حنيفة ومحمَّد - رحمهما الله -، وعند أبي يوسف والشَّافعي رحمهما الله تعالى من الفروض، والطمأنينة الاعتدال (٣) في الركوع والسجود والاعتدال بعد رفع الرأس منها، ثم الطمأنينة إذا لم تكن من الفروض عندهما تكون واجبة أم سنة؟

أجمعوا على أنّ الاعتدال في قومة الركوع والسجود ليس بواجب عندهما، وأما الاعتدال في الركوع والسجود وكل ركن هو أصل بنفسه فواجب أو سنة، ذكر (٤) الشَّيخ الكَرْخي أنّه واجب على قولهما، وذكر الجُرْجَاني أنّه سنة، لكنه للفضيلة والإكمال عندهما، (وعن أصحابنا - رحمهما الله - أنّه يأثم بترك قومة


(١) ع: في.
(٢) ساقطة من: ع.
(٣) أ: والاعتدال.
(٤) أ: وعن.

<<  <  ج: ص:  >  >>