للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الركوع) (١)] (٢)، وعن أبي يوسف أنّه قال: سألت أبا حنيفة (٣) عن الرجل الذي لم يقم صلبه في الركوع، فقال: الماشَيء خير من لا شيء، قال القاضي الإمام صدر الإسلام أبو اليسر : إنَّ من ترك الاعتدال في الركوع والسجود يلزمه الإعادة، وإذا أعاد يكون الفرض الثاني دون الأول، وذكر شمس (٤) الأئمة السَّرَخْسي: أنّه يلزمه الإعادة، ولم يتعرض أنّ الفرض هو الثاني أم (٥) الأول، إلى هنا من "الظَّهِيْرِيَّة" (٦).

وفي باب صفة الصلاة في "الدرر والغرر": ويقوم مستويًا بعد رفع رأسه وما سوى الاطمئنان، وهو تسكين الجوارح في الركوع حتى تطمئن مفاصله، وما سواه تكبير الركوع وتفريج الأصابع والتسبيح والتحميد والتسميع والقيام مستويًا سُنن، وهو - أي الاطمئنان في الركوع الذي هو تعديل الأركان - واجب؛ لأنه شرع لتكميل ركن مقصود، بخلاف القومة بعد رفع الرأس من الركوع وبين السجدتين، فإنّ الاطمئنان فيها سنة، لأنها شرعت للفرق بين الركعتين، فالحاصل: أنّ مكمل الفرض واجب، ومكمل الواجب سنة.

* * *


(١) ساقطة من: أ.
(٢) ساقطة من: ع.
(٣) ساقطة من: ع.
(٤) ع: صدر.
(٥) أ: دون.
(٦) زائدة في ع: وذكر شمس الأئمة السَّرَخْسي أنه يلزمه الإعادة، ولم يتعرض أن الفرض هو الثاني أم الأول، ثانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>