للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وفي "الفتاوى الظَّهِيْرِيَّة" في الفصل الأول من الباب الثاني من كتاب الصلاة: من كان خارجًا من مكة كان أبو عبد الله الجُرْجَاني يقول: الواجب عليه التوجُّه إلى عين الكعبة، وغيره من مشايخنا رحمهم الله تعالى (١) يقول: الواجب عليه التوجُّه إلى الجهة، وتشترط (٢) نيَّة استقبال القبلة مع هذا، هكذا اختاره أبو بكر محمَّد بن الفضل ، وقال الشَّيخ أبو بكر ابن حامد: لا تشترط (٣)، وقال القاضي الإمام صدر الدِّين : إذا كان يصلي إلى المحاريب المنصوبة لا يشترط ذلك؛ لأنَّ ذلك يغنيه عن النيَّة، وقد ذكر تمام هذه المسألة في ذكر أبي بكر ابن حامد في متفرقات الكتيبة الثالثة.

[وفيه في باب التيمم من كتاب الطهارة: وتخليل الأصابع واجب في التيمم الصحيح، والاستيعاب في التيمم شرط، وروى الحسن عن أبي حنيفة - رحمهما الله - في "المجرد": أنّه إذا تيمم الأكثر جاز، وبه يفتي القاضي الإمام صدر الدين.

وفي "قنية الفتاوى" في باب ما يتعلق بالقيام والركوع من كتاب الصلاة، عزوًا إلى شرح بكر خَواهَرْ زَادَه والقاضي عبد الجبار: ثم الطمأنينة في الركوع والسجود واجبة عند أبي حنيفة على اختيار الكَرْخي، حتى لو تركها ساهيًا يلزمه السجود، وعلى اختيار الجُرْجَاني هي سنة، حتى لو تركها لا يلزمه السهو] (٤).


(١) ساقطة من: ض، أ.
(٢) ض، ع: يشترط.
(٣) ض، ع: يشترط.
(٤) ساقطة من: ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>