للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

دار إسلام بإجراء أحكام الإسلام، فما بقي علقة من علائق الإسلام يترجَّح جانب الإسلام، إلى هنا من "الفصول العمادية".

[وكذا في "فصول محمَّد الأُسْتُرُوشَني" في أول الفصل الأول، وقال الأُسْتُرُوشَني في الفصل التاسع ذكر في واقعات الإمام اللَّامِشي : إذا كان في البلد نقود [مختلفة] وأحدها أروج لا تصح الدَّعوى ما لم يبيِّن، وكذا لو أقر بعشرة دنانير حمراء، وفي البلد نقود [مختلفة] حمراء (١) لا تصح ما لم يبيِّن بخلاف البيع، فإنّه ينصرف إلى الأَرْوَجِ.

وفيه في الفصل الثاني عشر: وفي "واقعات اللَّامِشي": ادَّعى الميراث وقال: مات أبي وأنا وارثه لا وارث له غيري، ثم ادعى إن بقي وارث آخر تسمع دعوى الإرث؛ لأنَّ التناقض على نفسه لا يمنع صحة الدعوى، لأنَّه ادعى كلَّ المال لنفسه، والآن ادعى البعض، فقد ادعى أنقص من الأول فتسمع.

وفيه في الفصل الحادي عشر: حكي عن القاضي الإمام اللَّامِشي حين قلد القضاء بسمرقند كان لا يعمل بسجل من كان قاضيًا قبله، فقيل له في ذلك، قال: فإنّه كتب وهو اليوم قاضي القضاة بسمرقند وبما وراء النهر، وقاضي سمرقند ليس قاضي بخارى، فكان هذا كذبًا، محضًا، والكاذب كيف يكون قاضيًا، وبعض مشايخ ذلك الزمان كانوا يجيبون عن هذا، ويقولون: إنَّ قاضي سمرقند قاضي أكثر كور المملكة بما وراء النهر، وللأكثر حكم الكل في أحكام الشرع، فجاز أن يقال: قاضي ما وراء النهر] (٢).

وفي "العمادية" في الفصل الثاني والثلاثين: ذكر الشَّيخ الإمام عماد الدِّين اللَّامِشي في "واقعاته": ليس للمستعير أن يودع عند غيره؛ لأنها أمانة في يده كالوديعة،


(١) أ: حمر.
(٢) ساقطة من: ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>