للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال بعض مشايخنا: له ذلك، لأنَّ في الإعارة إيداعًا وزيادة، وللمستعير أن يعير فيما لا يتفاوت الناس في الانتفاع به، وبه قال الإمام السَّرَخْسي، ولكن الأول أصح، لأنَّ الإعارة تصرف في المنفعة، والمستعير يملك ذلك تمليكًا من غيره، غير (١) أنّ الانتفاع لا يتهيأ إلا بقبض العين، فيكون تسليم العين من ضرورات صحة التصرف في المنفعة، أما الإيداع فهو تصرف في العين مقصودًا بالتسليم إلى الغير (٢)، وهو لا يملك ذلك.

وقال القاضي الإمام علي (٣) الإِسْبِيْجابي في "شرح الجامع": العارية المطلقة (لا تؤجر وتودع وتعار) (٤)، والوديعة لا تودع ولا تؤجر، والمستأجَر يودع ويؤجر ويعار (٥).

قال: وذكر بعض المتأخرين من الأحداث في "شرح الجامع الصَّغير": للمستعير أن يودع عند مشايخ العراق، وقال بعضهم: لا يودع، والأول أخذ به الفقيه أبو اللَّيث والشَّيخ الإمام محمَّد بن الفضل، وعليه الفتوى، وهذه الجملة في "واقعات اللَّامِشي" في كتاب الوديعة، وهكذا نقله مجد الدِّين المفتي محمَّد الأُسْتُرُوْشَني في "فصوله" في الفصل التاسع والعشرين (٦).

ثم قالا: وذكر في عارية "الذَّخيرة": المستعير هل يملك الإيداع عند الأجنبي؟ اختلف المشايخ فيه؛ قال بعضهم ليس له ذلك، وهو اختيار مشايخ العراق، وبه


(١) ساقطة من: ع.
(٢) أ: العين.
(٣) ساقطة من: أ.
(٤) أ: لا توجر ولا تعار ولا تودع وتعار.
(٥) ض، ع: يعير.
(٦) أ: والعشرون.

<<  <  ج: ص:  >  >>