للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مسلم أو ذمي آمنًا على نفسه، هكذا ذكره في "السير الكبير"، وذكر في "المنشور": وأن لا يبقى فيها مسلم أو ذمي إلا بأمان المشركين.

وعند أبي يوسف ومحمَّد - رحمهما الله - إذا أجروا فيها أحكام الشرك فإنها تصير دار الحرب، سواء كانت متصلة بدار الحرب أو لم تكن، بقي فيها مسلم أو ذمي آمن بالأمان الأول أو لم يبقَ، هما ذهبا في ذلك أنا أجمعنا أنَّ دار الحرب تصير دار الإسلام بإجراء أحكام الإسلام فيها وإن بقي كافر أصلي، ولم يكن متصلة بدار الإسلام بأن كان بينها وبين دار الإسلام مصر (١) آخر لأهل الحرب، فكذا وجب أن تصير دار الحرب إذا أجروا فيها أحكام الشرك، وإن كان (٢) فيها مسلم أو ذمي أو كانت وسط دار الإسلام بإجراء أحكام الشرك فيها اعتبارًا لأحدهما بالأخرى (٣)، وله أنَّ هذه البلدة صارت دار إسلام بإجراء أحكام الإسلام فيها، فما بقي شيء من أحكام دار الإسلام فيها، فهي دار إسلام على ما عرف أنّ الحكم إذا ثبت بعلة، فما بقي شيء من العلة يبقى الحكم ببقائه.

هكذا ذكر شيخ الإسلام أبو بكر خَواهَرْ زَادَه في "شرح سير الأصل"، وذكر صدر الإسلام أبو اليسر في "سير الأصل" أيضًا: أنَّ دار الإسلام لا تصير (٤) دار الحرب ما لم يبطل جميع ما صارت به دار الإسلام، وذكر الإمام اللَّامِشي في "واقعاته": أنها صارت دار الإسلام بهذه الأعلام الثلاثة، فلا تصير دار حرب ما بقي شيء منها.

وذكر السيِّد الإمام ناصر الدِّين في "المنشور": أنَّ دار الإسلام إنَّما صارت


(١) ع: مصرًا.
(٢) ساقطة من: ض، ع.
(٣) ع: بالآخر.
(٤) أ: يصير.

<<  <  ج: ص:  >  >>