للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عسى يتقدم وعسى يتأخر، وعندهما لا يتقدم ولا يتأخر، وإنما تظهر ثمرة الخلاف فيما إذا حلف في نصف رمضان لا يكلِّم فلانًا إلى ليلة القدر فعند (١) أبي حنيفة لا يكلمه إلى آخر رمضان من السنة الثانية، (وعندهما إلى الليلة التي حلف فيها بناء على أنّ ليلة القدر في رمضان، لكن عسى تتقدم وعسى تتأخر، فربما تتقدم في السنة الأولى في رمضان، وفي هذه السنة تتأخر في النصف الثاني) (٢) وعندهما لا (٣) تتقدم (٤) ولا تتأخر (٥)، بل ليلة بعينها لكن لا تعرف (٦)، فإذا جاء من رمضان القابل ذلك الوقت الذي حلف فيه يحنث، هذا ما في "الفتاوى".

وفي "المبسوط" للإمام السَّرَخْسي كتاب الصوم في آخر الاعتكاف: عن (٧) الفقيه أبي جعفر: أنَّ المذهب عند أبي حنيفة أنها تكون في رمضان، لكنها تتقدم وتتأخر، وعندهما لا تتقدم ولا تتأخر.

المسائل في "الفتاوى الصغرى" إلا مسألة العيد، فإنها في "مجموع النوازل"، إلى هنا من "الخلاصة".

قال الإمام القاضي ظهير الدِّين محمَّد البُخاري في آخر الفصل السابع من كتاب الحج: اختلفت (٨) عبارات المشايخ في الرجل يحج عن


(١) ع: عند.
(٢) ساقطة من: ع.
(٣) ساقطة من: ع.
(٤) ض، ع: يتقدم.
(٥) ض، ع: يتأخر.
(٦) ض، ع: يعرف.
(٧) ع: وعن.
(٨) ض، أ: اختلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>