للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الآخر بأمره، فعبارة شيخ الإسلام خَواهَرْ زَادَه أنّ على قول أصحابنا أن أصل الحج يقع عن المأمور، وللآمر ثواب النفقة، ولكن يسقط عن الآمر أصل الحج، وعبارة الشَّيخ شمس الأئمة السَّرَخْسي أن أصل الحج يقع عن الأمر، وهذا في حجة الفرض.

وجه ما ذكره شيخ الإسلام خَواهَرْ زَادَه: أصل الحج إنما يقع من الآمر إذا صار المأمور نائبًا عن الآمر في أصل الحج، ولم (١) يصر؛ لأنَّ الحج عبادة بدنية، والنيابة لا تجزئ في البدنيات كالصوم والصلاة، والدليل عليه أنه يشترط أهلية المأمور، وهذا يدل على أنّ الفعل لا يقع عن الآمر، لكن للآمر ثواب النفقة، ولكن (٢) يسقط أصل الحج عن الآمر؛ لأنَّ الإنفاق أقيم مقام الأفعال في حق سقوط الأفعال كالشَّيخ الفاني إذا عجز عن الصوم، فقد قام الفدية مقام (٣) الصوم في حق سقوط الصوم.

ووجه ما قال شمس الأئمة السَّرَخْسي: حديث الخثعمية: "حجِّي عن أبيك" (٤)، وهذا يدل على أنّ الحج يقع عن الآمر، والدليل عليه أنه لا يسقط حجَّة الإسلام عن المأمور.

توضيح ما قلنا: إنَّ المأمور في أداء الحج يفتقر إلى إسناد الإحرام إلى الآمر عند عقد الإحرام، هذا في الحج الفرض، أما في الحج التطوع من أمر غيره بالحج التطوع جاز، ويصير للآمر ثواب النفقة في طريق الحج من حيث إنه سبب إلى الحج


(١) ع: ولا.
(٢) ض: لكن. أ: ولأنه. زائدة في ض، ع: لا.
(٣) أ: عن.
(٤) رواه البخاري (١٥١٣)، ومسلم (١٣٣٤)، من حديث عبد الله بن عباس .

<<  <  ج: ص:  >  >>