للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المواقيت: أول (١) الشهر قبل أن يمضي نصفه، وعن أبي يوسف أنه قال: (لو قال:) (٢) لا أكلِّم فلانًا آخر يوم من أول الشهر، وأول (٣) يوم من آخر الشهر يتناول الخامس عشر والسادس عشر غرة الشهر على الليلة الأولى واليوم الأول من الشهر في العرف، وفي اللغة عبارة عن الأيام الثلاثة.

والسلخ عبارة عن اليوم التاسع والعشرين (في العرف) (٤)، وفي اللغة عبارة عن الأيام الثلاثة من آخر الشهر، أولها الثامن والعشرون، والغداة (٥) من طلوع الفجر الثاني إلى ما قبل الزوال، والسحر بعد ذهاب ثلثي الليل، صلاة الظهر وقت الظهر كله، وقت الصحوة من حين تبيض الشمس إلى أن تزول الأيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر.

النيروز على نيروز المسلمين لا على نيروز المجوس، والمراد نيروز الخليفة لا نيروز المزارعين، وقال: جنس هذه المسائل أيام العيد على أسبوع العيد، وستة على مضي شوال إن لم ينو شيئًا، فإن نوى ستة أيام متتابعة بيوم العيد أو شيئًا آخر فهو (على ما) (٦) نوى، وفى عرفنا متصلًا بيوم العيد، قال: وبه يفتى.

ليلة القدر إن كان الحالف عاميًّا لا يعرف اختلاف المشايخ، فهو على السابعة والعشرين من شهر رمضان، وإن كان عالمًا باختلاف العلماء فعند أبي حنيفة


(١) ض، ع: أو.
(٢) ساقطة من: ضع.
(٣) ع: أول.
(٤) ساقطة من: ع.
(٥) ض، أ: الغداة.
(٦) ع: كما.

<<  <  ج: ص:  >  >>