للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عن أربابها، ولا يؤمر بالأداء ثانيًا؛ لأن (١) له ولاية الأخذ، فصح أخذه وإن لم يضع الصدقة في موضعها.

وإن أخذ الجنايات أو أخذ مالًا بطريق المصادرة ونوى صاحب المال عند الدَّفع الزكاةَ اختلفوا فيه؛ قال بعضهم: لا تصح (٢)، وقال شمس الأئمة السَّرَخْسي: الصحيح أنه يجوز، فتسقط عنه الزكاة.

وله "شرح الكافي" للحاكم الشهيد.

وفي "الخلاصة": ولو قال لها: جئتك خاطبًا أو خطبتك إلى نفسي بكذا، فقالت: زوجتك نفسي كان نكاحًا تامًّا، ذكره الشَّيخ الإمام السَّرَخْسي في "شرح الكافي".

وفي "الفتاوى التَّاتارخانية" في الفصل الثالث عشر من كتاب القسمة، عزوًا إلى "الفتاوى العَتَّابية": لو أراد أن يفتح بابًا لداره (٣) في موضع ليس (٤) له حق المرور، قال الشَّيخ الإمام خَواهَرْ زَادَه: له ذلك، وقال الشيخ (٥) شمس الأئمة السَّرَخْسي (٦): ليس له ذلك، قال الصَّدر الشَّهيد حسام الدِّين: وبه يفتى.

وفي آخر كتاب الأيمان من "الخلاصة" في الفصل الثامن والعشرين في


(١) ع: لأنه.
(٢) أ: يصح.
(٣) ع: (إلى داره).
(٤) ساقطة من: ع.
(٥) ساقطة من: أ.
(٦) ساقطة من: ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>