للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(فتاوى القاضي) (١) الإمام، وفي كلها أنه رهن، وثبت رجوعه في ذلك.

قال افتخار الملَّة طاهر بن أحمد بن عبد الرَّشيد البُخاري في "الخلاصة" في الفصل الرابع من كتاب الزكاة: فزكاة الأجرة المعجلة في هذه الإجارة الطويلة تجب على الآجر، وأما على المستأجر فتجب أيضًا، ذكره الشيخ الإمام مجد الأئمة السُّرْخَكَتِي (٢) في "الجامع الكبير".

وعلى هذا في البيع الذي اعتاده أهل هذا الديار، وهو البيع الذي وعد فيه الوفاء أنَّ زكاة ذلك على البائع إن بقي في يده، ويجب أن يلزم المشتري أيضًا، وفي "الجامع" للسيِّد الإمام أبي شجاع : لا زكاة على المستأجر، والاحتياط أن يزكِّى كل واحد منهما.

وقال في "الخلاصة" في الفصل الثاني من كتاب الدعوى: رجل ادَّعى أنَّ هذه الأرض ملكه وحقُّه تسُمع، بخلاف العبد إذا ادعى العتق على إنسان وقضى القاضي بالعتق، ثم ادَّعى رجل أنَّ هذا العبد ملكه؛ لا تسمع؛ لأنَّ القضاء بالعتق قضاء على جميع (٣) الناس بخلاف الوقف، قال الصَّدر الشَّهيد : لم ير لهذا رواية، لكن سمعت أنَّ فتوى الإمام أبي شجاع على هذا.

وفي "فوائد" شمس الأئمة الحَلْوَاني وركن الإسلام علي السُّغْدي : أنَّ الوقف كالعتق في عدم سماع الدعوى بعد قضاء القاضي بالوقفية؛ لأنَّ الوقف بعد ما صحَّ بشرائطه لا يبطل إلا في مواضع مخصوصة] (٤).


(١) أ: (الفتاوى للقاضي).
(٢) أ: السَّرَخْسى.
(٣) أ: كل.
(٤) ساقطة من: ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>