للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وله "الجامع"، و"المبسوط".

وأخذ الأصول والفروع عنه الشَّيخ الإمام ظهير الدين الحسن (بن علي بن عبد العزيز المَرْغِيْنَاني، وابنه السيِّد أبو الوضاح محمَّد بن محمد) (١) بن أحمد بن حمزة، كما قلنا آنفًا.

وأوصى السيِّد الإمام عند وفاته ولده السيِّد محمَّد.

قال مجد الدِّين المفتي محمَّد بن محمود بن الحسين الأُسْتُرُوْشَني في "فصوله" في الفصل السابع: اشترى عبدًا وقبضه، فادَّعاه آخر، فقبل أن يثبت الاستحقاق صالح المشتري مع المستحق، ودفع شيئًا إلى المستحق، وأمسك العبد، هل يرجع بما دفع إلى المستحق على البائع؟

لا شك أنه لا يرجع؛ لأنه دفع إليه شيئًا قبل ثبوت الاستحقاق، فلو أثبت (٢) الاستحقاق وقضي له ثم دفع إليه شيئًا وأمسك العبد؛ يكون هذا منه شراء للعبد من المستحق، فحينئذ يرجع بالثمن على البائع.

ورأيت في دعوى "المنتقى" ما يؤيِّد هذا، وهو أنّ رجلًا اشترى دارًا، فادعى رجل نصفها واشتراه منه؛ لا يرجع على البائع بشيء، إلا أن يشتري منه بعد الاستحقاق، فيرجع بنصف الثمن.

وذكر السيِّد الإمام أبو شجاع في" مبسوطه" أيضًا: رجل اشترى شيئًا، فادعاه رجل، أو ادعى فيه شقصًا، فصالحه المشتري؛ صح، ولو أراد أن يرجع بذلك على بائعه لا يقدر؛ لأنَّ الاستحقاق لم يثبت، وهذا دفع المال برضى نفسه فلا يرجع.


(١) ساقطة من: ع.
(٢) ع: ثبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>