للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الحرة بحضرة الشهود مع تسمية (١) المهر نكاح، والاستصناع (٢) الفاسد إذا ضرب فيه الأجل سلم، ونظائره كثيرة.

قال: وكان السيِّد الإمام أبو شجاع على هذا، وحين قدم القاضي الإمام السُّغْدي من بخارى بسمرقند واستفتى في هذه المسألة، فكتب أنه رهن وليس ببيع، ففرح السيِّد الإمام بموافقة فتواه) (٣) وحكي أنّ السيِّد الإمام قال: قلت للقاضي الإمام الحسن الماتريدي: قد فشت هذه البياعات بين الناس، وفيه مفسدة عظيمة، وفتواك أنه رهن، وأنا أيضًا على ذلك، فالصواب أن نجمع (٤) الأئمة والمشايخ ونتفق على هذا (٥)، ونظهر ذلك بين الناس، فقال: المعتبر فتوانا وقد ظهر ذلك بين الناس، فمن خالفنا فليبرز وليقم دليله.

[وأوصى السيِّد الإمام عند وفاته ولده السيِّد الإمام محمدًا أن لا يخالف فتواه في ذلك، ومضى ولده على ذلك، وأنا اليوم على هذا، قال: وكان الإمام الزاهد علي الراميتني (٦) يفتي بأنه بيع جائز، ويوفى بالوعد، ويتبع في ذلك القاضي الإمام الِإسْبِيْجابي (٧)، قال نجم الدين: وكلمته في ذلك مرارًا، فقال: من رأيي (٨) أن أرجع عن هذا إلا أنَّ القاضي الإمام الأمير لا يدعني أن أرجع، قال: وقد رأيت عدة من


(١) أ: تسميته.
(٢) أ: والاستبضاع.
(٣) ساقطة من: ع.
(٤) أ: يجمع.
(٥) ع: (هذه الفتوى).
(٦) أ: الرامتيني.
(٧) أ: الإستيجابي.
(٨) أ: رأى.

<<  <  ج: ص:  >  >>