للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فأما من مال الوقف فلا يستحسن؛ لما فيه من التضييع، ولا يشك أنَّ عمارة بيت الله حسن لكن إلى المسلمين أولى.

ورأيت أيضًا في "التهذيب" في باب الظهار: وأما إذا قال: أنتِ عليّ حرام كأمي، أو حرام مثل أمي، ونوى به طلاقًا أو ظهارًا أو إيلاء فهو كما نوى، فإن لم يكن له نية أو نوي به تحريمًا ولم ينوِ طلاقًا ولا غيره فهو يمين ويكون به موليا في قول أبي يوسف، وفي قول محمَّد يكون ظهارًا.

وذكر جد والدي قاضي القضاة العالم أبو القاسم علي بن بُنْدار في شرح هذا الكتاب: قال القاضي أبو جعفر النَّسَفِي : ورأيت دفترًا فيما علق عن الشَّيخ أبي بكر أنَّ قول أبي حنيفة في هذا كقول محمَّد إلا أني رأيت عن بشر قال: سمعت أبا يوسف يقول (١) في رجل قال لامرأته: أنتِ عليَّ حرام مثل أمي؛ إنَّ أبا حنيفة قال في ذلك: إن نوى طلاقًا أو ظهارًا أو يميناً فهو كما نوى، وإن لم يكن له نية فهو يمين ويكون موليًا.

وهذا يدل على أنَّ قوله في هذه المسألة كقول أبي يوسف، فوجهه أنه لو اقتصر على قوله: أنت عليَّ حرام، ولم ينوِ شيئًا؛ كان يمينًا باتفاق، وإن اقتصر على قوله: أنت عليَّ كأمي، ولم يكن له نية؛ كان يمينًا عنده أيضًا، فإذا جمع بينهما وجب أن يكون على أصله أعني أبا يوسف، ولمحمَّد أنه ذكر لفظ التحريم وأضاف إليها بحرف التشبيه، فصار كقوله: أنت عليَّ حرام كظهر أمي.

ورأيت في "التهذيب" أيضًا في كتاب العتاق: جارية بين رجلين، زعم أحدهما أنها أم ولد لصاحبه، فهي موقوفة يومًا ويومًا تخدمه للمولى المنكر. وقال أبو يوسف ومحمَّد: إن شاء المنكر استسعاها في نصف قيمتها ثم تكون حرَّة.


(١) ساقطة من: أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>