للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وذكر جد والدي قاضي القضاة أبو القاسم علي بن بُندار: أني سمعت أبا جعفر النَّسَفِي يقول: قول أبي يوسف الأخير مثل قول أبي حنيفة في نفي السعاية، إنَّما قلنا: إنها تخدم المولى المنكر يومًا؛ لأنَّ إقرار شريكه بالاستيلاد لا يبطل حق المنكر من الاستخدام؛ لأنَّ الاستيلاد لو صح عليه لكان له استخدامها، فمع الجحود أولى، ويرفع عنها الخدمة يومًا؛ لأنها لم تصر أم ولد للشريك بقول المقر؛ لأنَّ المقر ليس له أن ينقل نصيبه (إلى المنكر إلا برضاه، فإذا لم ينتقل نصيب المقر إليه لم يكن له أن يستخدمها إلا بقدر نصيبه، ولا تخدم المقر أيضًا لاعترافه بأن نصيبه انتقل) (١) إلى شريكه، ووجب عليه الضمان؛ لأنَّ من حكم الجارية بين اثنين إذا استولدها أحدهما أن ينتقل نصيب الآخر إليه، ويضمن نصف قيمتها له، وإذا ثبت ذلك صح أنها تخدم المنكر منهما بقدر حصته، وترفع عنها الخدمة يومًا.

ويحتاج (٢) إلى زيادة في الجواب نذكرها هنا، وهو أنه (٣) إذا مات المنكر عتقت الجارية بشهادة الآخر، ولا سعاية عليها للمقر، وتسعى لورثة المنكر في نصف قيمتها.

وفيه أسئلة (٤) وأجوبة مكتوبة في محلِّها، فتطلب منها] (٥).

* * *


(١) ساقطة من: أ.
(٢) أ: تحتاج.
(٣) ساقطة من: أ.
(٤) ض: أسئولة.
(٥) ساقطة من: ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>