كان البدل من جانب واحد بأن قال: إن سبقتك فلي كذا وكذا، وإن سبقتني فلا شيء لك، فإن كان البدل من الجانبين فهو حرام، لأنَّه قمار، إلا إذا جعلا محللًا بينهما، فقال كل واحد منهما: إن سبقتني فلك كذا، وإن سبقتك فلي كذا، وإن سبق الثالث فلا شيء له، فهو جائز وحلال، والمراد من الجواز الحل والطيب دون الاستحقاق، فإنّه لا يصير مستحقًّا.
وما يفعله الأمراء فهو جائز أيضًا بأن يقول للاثنين: أيكما سبق فله كذا، وإنما جوَّزوا السباق في هذه الأشياء الأربعة لورود الآثار فيها، ولا أثر في غيرها، قال الشَّيخ الإمام شمس الدِّين الحَلْوَاني: يجوز أيضًا في الفقيهين إذا تكلَّما في مسألة، إن كان البدل على أحدهما جاز، وإن كان البدل من الجانبين لا يجوز، وإنما يجوز السباق في الدَّواب إذا كان فرسه قد سُبِق، وقد سَبَق.
وفي "مختصر المحيط السَّرَخْسي": وتجوز المسابقة في أربعة أشياء: في النصل والخف والحافر والقدم، والمراد بالحافر الفرس، وبالخف الإبل، وبالنصل الرمي بالسهام وكل سلاح يمكن أن يرمى به، ثم المسابقة على أربعة أوجه، ثلاثة منها حلال والرابع حرام:
أما الوجه الأول الحلال: أحدها لو قال السُّلطان لواحد من رؤساء الجماعة من الفرسان أو لاثنين: من سبق منكم فله كذا، فإن سُبِق فلا شيء عليه، وكذلك في الرمي، فلو قال: من أصاب منكم فله كذا.
والثاني: لو قال لصاحبه: إن سبقتني في السهام أو الفرس أو المشي فلك كذا، وإن سبقْتُ فلا شيء عليك.
والثالث: إذا كان الجعل من الجانبين وبينهما محلِّل وهو جائز، وتفسير المحلِّل: