للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قضى بشهادتهم، وإن عرف الأصول بالعدالة ولم يعلم الفروع يسأل عن الفروع، وإن عرف الفروع بالعدالة ولم يعرف الأصول ذكر الخَصَّاف: أنّ القاضي يسأل الفروع عن أصولهم، ولا يقضي قبل السؤال، فإن عدلا الأصول تثبت عدالة الأصول بشهادتهما في ظاهر الرواية، وعن محمَّد أنه لا تثبت عدالة الأصول بتعديل الفروع، والصحيح ما في ظاهر الرواية، وإن قال الفرعان للقاضي: لا نخبرك لا تقبل (١) شهادتهما، فإن قال المدعي: أنا آتيك بمن يعدلهما، أو يقول: سل أنت عنهما غيرهما؛ على قول محمَّد: لا يلتفت إليهما، ولا يقضي بشهادتهما.

وعن أبي يوسف أنه إذا قال الفرعان: لا نخبرك؛ فإنَّ القاضي يسأل غير الفرعين عن الأصول، ولو قال الفرعان: لا نعرف الأصول أعدل أم لا؟ قال الشَّيخ الإمام القاضي أبو الحسن علي السُّغْدي (٢): هذا وقول الفروع (٣): لا نخبرك سواء، وقال شمس الأئمة الحَلْوَاني: إذا قالا: لا نعرفه (٤) أعدل أم لا؛ يرد القاضي شهادتهما، ويسأل عن الأصول غيرهما، وهو الصحيح؛ لأنَّ شاهد الأصل بقي مستورًا، ولو قال الفرع للقاضي: أنا أتهمه في الشهادة؛ لا يقبل القاضي شهادة الفرع على شهادته، إلى هنا من "فتاوي قاضي خان".

وفي كتاب الحظر والإباحة في فصل التسبيح والصلاة وما يرجع إليها من الأمور الدينية: يجوز السباق في أربعة أشياء: في الخف يعني البعير، وفي الحافر يعني الفرس، وفي النَّصْل يعني الرمي، وفي المشي بالأقدام يعني العَدو، ويجوز إذا


(١) ض: يقبل.
(٢) أ: السفدي.
(٣) ض: الفرع.
(٤) أ: نعرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>