للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أن يقول كل منهما: إن سبقتك فلي كذا، وإن سبق (١) الثالث فلا شيء له ولا لي، وهذا إذا كان المحلِّل على وجه يتوهم أن يسبق، وإن كان لا يتوهم يكون قمارًا.

والرابع: أن يجعل الجُعْل من الجانبين فهو حرام وقمار.

وإنما تجوز الرهان والمسابقة فيما يجوز أن يسبق كل واحد، فأما إذا علم غالبًا أن يسبق أحدهما ولا يسبق الآخر فإنّه لا يجوز، فعلى قياس هذا ما يجري بين طلبة العلم من الاختلاف في مسألة، وأرادوا الرجوع إلى الأستاذ، وشرط أحدهما لصاحبه إن كان الجواب كما قلت لأعطيك (٢) كذا، وإن كان كما قلت لا آخذ منك شيئًا فهذا جائز، وإن كان الشرط من الجانبين فهو قمار إلا إذا كان بينهما محلل، وعلله في "المحيط الكبير": لأنَّ في الأفراس إذا جوز ذلك لمعنى يرجع إلى الجهاد، فيجوز هذا أيضًا للحث على الجهد في التعلم.

وفي الفصل التاسع من "فصول الأُسْتُرُوشَني" قال: فإن ادَّعى منقولًا قائمًا؛ فإن أمكن إحضاره مجلس الحكم فالقاضي لا يسمع دعوى المدعي ولا شهادة شهوده إلا بعد إحضار ما وقع فيه الدعوى مجلس الحكم، حتى يشير إليه المدعي والشهود؛ لينقطع الشركة بين المدعي وبين غيره، قال شمس الأئمة الحَلْوَاني: ومن المنقولات ما لا يمكن إحضاره عند القاضي كالصبرة من الطعام، والقطيع من الغنم، والقاضي فيه بالخيار؛ إن شاء حضر ذلك الموضع لو تيسر له ذلك، وإن كان لا يتهيأ له الحضور، وكان يأذن بالاستخلاف يبعث خليفته إلى ذلك الموضع، وهو نظير ما إذا كان القاضي في داره، ووقعت الدعوى في جمل، ولا يسع في باب داره، فإنّه يخرج إلى باب داره أو يأمر نائبه حتى يخرج ليشير إليه الشهود بحضرته.


(١) أ: سبقك.
(٢) ض: (لا أعطيك).

<<  <  ج: ص:  >  >>