للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ذكر في "الفتاوى الصُّغرى": بيع الوصي عقار اليتيم بمثل قيمته يجوز، ولم يشترط في الكتاب شيئًا آخر، قال شمس الأئمة الحَلْوَاني: هذا جواب السلف أيضًا، أما جواب المتأخرين أنه إنّما يجوز بإحدى شرائط ثلاث: إما أن يرغب فيه رجل بضعف قيمته، أو للصغير حاجة إلى ثمنه، أو على الميت دين ولا مال له إلا هذا، وبه نفتي (١)، وفي الأب أفتينا بظاهر الرواية أنه يملك أن يبيع ماله من ابنه أو يشتري مال الابن لنفسه بشرط أن لا يتضرر به الصغير، ولو باع بمثل القيمة أو اشترى بمثل القيمة يجوز، وفي الوصي يعتبر أن يكون خيرًا لليتيم، إلا (٢) في العقار إذا أراد بيعه على قول المتأخرين لا يجوز إلا بضعف قيمته.

وفي الفصل الأول من الباب السادس من كتاب الصلاة من "فتاوى القاضي ظهير الدِّين": وكما يجوز أداء الجمعة في المصر يجوز أداؤها في فناء المصر، وفناء المصر هو الموضع الذي يعد لمصالح المصر وهو متصل بالمصر، وقدره بعضهم بالغَلْوَة، وبعض المشايخ بفرسَخَيْن، وبعضهم بثلاثة أميال، وبعضهم بمنتهى صوت المؤذن، وإلى القول الثاني مال الشَّيخ الإمام المعروف بخواهَرْ زَادَه وشمس الأئمَّة السَّرَخْسِي.

ومن كان مقيمًا في عمران المصر وأطرافه ليس بينه وبين المصر فرجة فعليهم الجمعة، ولو كان بين المصر وبين ذلك الموضع فرجة من المزارع والمراعي نحو القلع ببخارى لا جمعة على أهل ذلك الموضع، وإن كان النداء يبلغهم، والغَلْوَة والميل والأميال ليس بشيء، وهو اختيار شمس الأئمَّة الحَلْوَاني.

وفي فصل الشهادة على الشهادة من "فتاوى القاضي فخر الدِّين قاضي خان": فرعان شهدا على شهادة أصيلين: إن كان القاضي يعرف الأصول والفروع بالعدالة


(١) أ: يفتى.
(٢) زائدة في ض: أن.

<<  <  ج: ص:  >  >>