"مختلفه" في كتاب الحج: أنه إذا طاف أربعة أشواط لعمرته ثم أحرم بالحج فإنّه يرفض الحج في قولهم جميعًا، ولم يذكر في ظاهر الرواية الرفض، انتهى.
ثم إنه تيسر لي بعد برهة من الزمان مطالعة "المختلف"، و"خزانة الأكمل"، و"كتاب بستان العارفين" لأبي الليث، فأودعت بعض المسائل عنها في فوائد اختياري.
منها ما قاله أبو الليث في "كتاب مختلف الرواية" في باب قول أبي حنيفة على خلاف قول صاحبيه من كتاب الصوم: قال أبو حنيفة: إذا أصبح في رمضان ناويًا للفطر، ثم نوى الصوم قبل الزَّوال، ثم أفطر متعمِّدًا؛ لا كفارة عليه في رواية، وقال في رواية: إن أكل قبل الزوال عليه الكفارة، وإن أكل بعد الزوال عليه القضاء لا غير، وقالا: عليه الكفارة كيف ما كان، لهما أن هذا إفطار كامل، فإن صومه جائز عندنا، له أنه غير صائم عند بعض العلماء، فأورث ذلك شبهة، فإذا أكل ناسيًا في رمضان فظن أنه أفطر فأكل متعمدًا لا كفارة عليه بالإجماع للشبهة، فإن علم أنه لم يفطر، ومع ذلك أكل متعمدًا فلا كفارة عليه عنده، وقالا: عليه الكفارة.
ومنها ما قاله ابو الليث الفقيه أيضًا في "مختلفه" في باب قول أبي يوسف على خلاف قول صاحبيه من كتاب الصوم: قال أبو يوسف: إذا أفطر الصائم في الإحليل فسد صومه، وقال أبو حنيفة: لا يفسد، وقول محمَّد مضطرب، وروى (١) ابن سماعة عنه أنه وقف فيها، وهذا بناء على أن المنفذ قائم إلى المعدة أم لا، وهذا باب الظن، وهو من باب الطب لا من باب الفقه الشرعي، فلهذا اضطرب قول محمد، لأبي يوسف أنه وصل الغذاء إلى جوفه من منفذ أصلي، فيفسد صومه، لأبي حنيفة أنه لا ينفذ هاهنا، وإنما يصل البول إلى المثانة بطريق الترشح، وبهذا