للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

سبيل الأموال، لأنَّه لو كان مالًا (١) لم تجز إجارته، ألا ترى أن رجلًا لو استأجر بقرة على أن يشرب لبنها لم تجز (٢) الإجارة، فلما جاز إجارة الظئر ثبت أن لبنها ليس مالًا.

[واختار الصَّدر الشَّهيد في "واقعاته" من مسائل النوازل والعيون لأبي الليث الفقيه مسائل كثيرة، ورتبها فيها على ترتيب الأبواب إلى آخر "الواقعات"، وأعلمها بعلامة النون والعين حيث قال في أول "واقعاته": أما بعد، فإنَّه لما امتد عموم البلوى بأمر الفتوى على قلَّة بضاعة المتصدين لها، وحذق في الصناعة من المتحلين بها، حملتني رغبة حسن الأحدوثة بين العالمين ولسان الصدق في الآخرين على تصنيف جامع بينهما، أودعه الفقيه أبو الليث في "نوازله" و"عيونه"، وبينما أفرده الشَّيخ أبو العبَّاس النَّاطِفي في "واقعاته".

وفي (٣) فتاوى الشَّيخ الإمام أبي بكر محمَّد بن الفضل، وفتاوى أهل سمرقند، وأسميه: "كتاب الواقعات"، مع زيادة أبواب إن مسَّت الحاجة إليه، فأبدأ بمسائل الباب من النوازل، فأسردها سردًا معلمة (٤) بعلامة النون، ثم بمسائل العيون من هذا الباب إن كانت معلمة بعلامة العين، ثم بمسائل الواقعات كذلك معلمة بعلامة الواو، ثم بفتاوى الشَّيخ الإمام أبي بكر كذلك معلمة بعلامة الباء. . . الخ، وأسميه "كتاب الواقعات".

وفي (٥) "فتاوى القاضي ظهير الدِّين البُخاري" قال: ذكر الفقيه أبو اللَّيث في


(١) ع: مال.
(٢) ع: يجز.
(٣) أ: ومن.
(٤) أ: معلمًا.
(٥) ض: في.

<<  <  ج: ص:  >  >>