للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الطريق يترشح دمع العين، ثم الصوم لا يفسد بالإقطار (١) في العين، فكذا هذا] (٢).

وفي "خزانة الفقه" لأبي الليث في باب النفقات: عشرة من النساء لا نفقة لهن (٣): الصغيرة التي لا تتحمل الجماع، والناشزة (٤) إذا لم يكن لها (عليه مهر) (٥)، وإذا غضبت كرهًا، والمحبوسة في دينها، والمسافرة بالحج إذا لم يكن معها زوج، والأَمَة إذا لم يبوِّء لها مولاها بيتًا، والمنكوحة نكاحًا فاسدًا، والمرتدة، والمتوفى عنها زوجها، والمرأة إذا قبَّلت ابن زوجها أو أباه بشهوة.

وفيه أيضًا: سبعة نفر من المسلمين تجبر أهل الذمّة على نفقتهم: على نفقة الأم، والأب، والجد، والجدة، والولد، وولد الولد، والزوجة.

ويجبر الفقير على نفقة (٦) خمسة نفر: على نفقة الأولاد الصغار، والبنات الكبار، والبنين الكبار الزمنى، وأب الفقير الزمن دون الصحيح المكتسب، ونفقة الزوجة.

[وفي "خزانة الفقه" أيضًا في كتاب الإقرار: أحد وستون لفظًا يكون إقرارًا عند المطالبة: رجل قال لرجل: إن لي عليك ألف درهم، فقال: نعم، أو قال: غدًا أعطيكها (٧)، أو سأعطيكها، أو سوف أعطيكها، أو قال: لا أعطيكها، أو قال: قد أعطيتكها، أو قال: لا أعطيكها اليوم، أو قال: لا أعطيكها أبدًا، أو قال: انقد مالك، أو


(١) أ: بالإفطار.
(٢) ساقطة من: ع.
(٣) زائدة في ض: نفقة.
(٤) ع: والمباشرة.
(٥) ع: (مهرًا عليه).
(٦) ساقطة من: ض.
(٧) زائدة في أ: (أو قال لا أعطيكها اليوم).

<<  <  ج: ص:  >  >>