للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وله: "تفسير القرآن"، و"النوازل"، و"العيون"، و"الفتاوى"، و"خزانة الفقه"، و"بستان (١) العارفين"، وغير ذلك من التصنيفات كالمقدمة المشهورة بين الناس بـ "مقدمة الصلاة"، و"التقدمة" المذكورة قبيل هذا (شرحُ هذه (٢)) (٣) المقدمة، و"كتاب تأسيس النظائر"، و"كتاب مختلف الرواية".

مات سنة ثلاث وسبعين وثلاثمئة.

تفقَّه على أبي جعفر الهِنْدُوَاني، وأخذ عنه، عن أبي القاسم الصَّفار، عن نصير بن يحيى، عن محمَّد بن سَماعة، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة .

وله "شرح الجامع الصغير".

ذكر قاضي القضاة المصرية أبو محمَّد محمود العَيْني في "شرح كنز الدقائق" في باب البيع الفاسد، في مسألة لم يجز بيع لبن امرأة إذا كان في وعاء سواء كان من حرة أو أمة: وقال الفقيه أبو الليث في "شرح الجامع الصغير": سمعت الفقيه أبا جعفر يقول: سمعت أبا (٤) القاسم (أحمد بن حَم (٥) قال:) (٦) قال نصير بن يحيى: سمعت الحسن بن مسهر (٧) يقول: سمعت محمَّد بن الحسن يقول: جواز إجارة الظئر دليل على فساد بيع لبنها؛ لأنها لما جازت الإجارة ثبت أن سبيله سبيل المنافع، وليس سبيله


(١) ض: بستان.
(٢) ساقطة من: ع.
(٣) أ: (الشرح لهذه).
(٤) ع: أبي.
(٥) ض: خم.
(٦) ع: يقول.
(٧) ع: مشهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>