للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

دخولها في نكاحه لا يكون إلا بالتزوج، فيكون ذكر الحكم ذكر سببه المختص به، فيصير التقدير كأنه قال: إن تزوجتها، وبتزويج الفضولي لا يصير متزوجًا، بخلاف ما لو قال: كل عبد دخل في ملكي، فإنّه يحنث بعقد الفضولي؛ لأن ملك اليمين لا يختص بالشراء، بل له أسباب سواه، وقال شمس الأئمة السَّرَخْسي والشَّيخ الإمام البَزْدَوي يحنث بنكاح الفضولي في هذه الصورة، كذا ذكر في "المحيط".

وفي "فتاوى ظهير الدِّين البُخاري" في فصل ما يتوضأ من كتاب الطهارة: الماء إذا كان له طول وليس له عرض إن كان الماء بحال لو جمع يصير عشرًا في عشر وصار عمقه بقدر شبر جاز التوضؤ فيه، وهو قول محمَّد بن إبراهيم المَيْداني، وبه أخذ الزَّنْدَوِيْستي، وقال أبو بكر ابن طرخان: لا يجوز وإن كان طوله من بخارى إلى سمرقند، فقيل له: كيف الحيلة فيه؟ قال: تحفر حفيرة، ثم تحفر نهيرة إلى الحفيرة (١) حتى يسيل الماء، ثم يتوضأ فيما بين ذلك، وكان أبو نصر يتوضأ بأنهار المدينة، وكان يحرِّك بيديه، ويقول (٢): لا فرق بين إجراء شيء وجريانه بنفسه.

ذكر الإمام السِّغْنَاقِي في "النهاية شرح الهداية": سئل الإمام الفقيه أحمد بن إبراهيم المَيْداني، عن الماء الذي يتغيَّر لونه لكثرة الأوراق الواقعة فيه، حتى يظهر لون الأوراق في الكفِّ إذا وضع الماء فيه، هل يجوز التوضؤ به؟ قال: لا، ولكن يجوز شربه وغسل الأشياء به، أما جواز شربه وغسل الأشياء به فلأنه طاهر، وأما عدم جواز التوضؤ به فلأنه لما غلب عليه لون الأوراق صار الماء مقيدًا كماء الباقلاء، انتهى.

ذكر الشَّيخ طاهر الشَّهير بسعد نمدبوش في "جواهر الفقه"، عازيًا إلى أستاذه السيِّد جلال الدِّين الكَرْماني "شارح الهداية"، وهو ناقل عن صاحب "الهداية": أنه


(١) أ: الماء.
(٢) ض، أ: وقال.

<<  <  ج: ص:  >  >>