للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

تجوز (١) الطهارة بماء خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه، كماء المَدِّ، والماء الذي اختلط به الزعفران أو الصابون أو الأشنان.

ثم ذكر نقلًا عن "النهاية": إذا غير الاثنين أو الثلاثة من الأوصاف لا يجوز التوضؤ به، وإن كان المغير شيئًا طاهرًا، لكن المنقول عن الأساتذة: أنه يجوز حتى إنَّ أوراق الأشجار وقت (٢) الخريف تقع في الحياض فتغير ماؤها من حيث اللون والطعم والرائحة، ثم إنهم يتوضؤون منها من غير نكير.

ولكن في أول "تتمة الفتاوى" ما يوافق المذكور في "كتاب الهداية"، فإنَّه قال: سئل الإمام أحمد بن إبراهيم المَيْداني عن الماء الذي يتغير لونه بكثرة الأوراق الواقعة فيه حتى يظهر لون الأوراق في الكفِّ إذا وقع الماء فيه هل يجوز التوضؤ به؟ قال: لا، ولكن يجوز شربه، وغسل الأشياء به، أما جواز شربه وغسل الأشياء به فلأنه طاهر، وأما عدم جواز التوضؤ به فلأنه لما غلب عليه لون الأوراق صار ماءً مقيدًا كماء الباقلاء.

قلت -يعني صاحب النهاية-: لما تغير لون الماء هاهنا بوقوع الأوراق الكثيرة لا بد أن يتغير طعمه أيضًا، فحينئذ كان الوصفان من الماء زائلين، فصار موافقًا لما أشار إليه في "الهداية"، ولا يلزم المخالفة بينهما وبين رواية "الظَّهِيْرِيَّة"، ورواية قاضي خان يفيد (٣) هذا، انتهى ما في "جواهر الفقيه".

* * *


(١) ض، أ: يجوز.
(٢) ض: وقعت.
(٣) أ: يفيدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>