للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

امرأة تدخل في نكاحي فهي طالق ثلاثًا، أنَّ الفضولي يزوجه امرأة ثم هو يجيز بالفعل، فلا يحنث وإن دخلت في نكاحه؛ لأن دخولها في نكاحه لا يكون إلا بالتزوج، فيكون ذكر الحكم ذكر سببه المختص به، فيصير في التقدير كأنه قال: إن تزوجتها، وبتزويج الفضولي لا يصير متزوجًا كما بينا.

بخلاف ما لو قال: كل عبد دخل في (١) ملكي؛ فإنَّه يحنث بعقد الفضولي هاهنا؛ لأن ملك اليمين لا يختص بالشراء بل له أسباب سواه، وقال شمس الأئمة السَّرَخْسي والشَّيخ الإمام البَزْدَوي رحمهما الله: يحنث في هذه الصورة، إلى هنا من "الفتاوى الظَّهِيْرِيَّة".

وفي الفصل الثامن عشر، من فصول مجد الدِّين محمَّد الأُسْتُرُوْشَني: ذكر نجم الدِّين النَّسَفِي في "الفتاوى" (٢): المختار في نكاح الفضولي وفي الطلاق المضاف أنه إذا أجاز الحالف في الفعل لا يحنث، وبالقول يحنث، حتى لو قال: إن تزوجت امرأة فهي طالق ثلاثًا، فالحيلة في ذلك أن يعقد فضولي عقد النكاح بينهما فيجيز بالفعل لا يحنث، ولو أجاز بالقول يحنث، والاعتماد على هذا.

وهو اختيار الشَّيخ الإمام أبي أحمد العِياضِي بسمرقند والشَّيخ الإمام محمَّد ابن إبراهيم الضرير المَيْداني ببخارى، وهكذا أجابا فتوى (٣) أئمة أَسْرُوْشَنة فيما كتبوا إليهما وهو معروف.

وكذا الحيلة في حقِّ من قال: كل امرأة تدخل في نكاحي فهي طالق ثلاثًا، أنَّ الفضولي يزوِّجه امرأة ثم يجيز هو بالفعل ولا يحنث وإن دخلت في نكاحه؛ لأن


(١) ساقطة من: أ.
(٢) ع: فتاوي.
(٣) ع: فتاوي.

<<  <  ج: ص:  >  >>