للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وكان ذلك في زمن الشَّيخ الإمام أبي أحمد العِياضِي بسمرقند، والشَّيخ الإمام محمَّد بن إبراهيم الضرير المَيْداني ببخارى، وكانت الحضرة ببخاري، وقعت (١) حادثة اقتضت خروج أئمة سمرقند إلى بخارى، فذكر الشَّيخ الإمام أبو أحمد العِياضِي ذلك لأئمة بخارى، فاجتمعوا وتكلموا في هذه المسألة، وجرى الكلام (٢) فيها باتفاق الكلِّ بين العِياضِي والمَيْداني، وطال الكلام بينهما، والله من أول النهار إلى بعد (٣) العصر، فلم (٤) يتفقوا على شيء، ولم يترجح كلام أحدهما على كلامه (٥) الآخر، وكان كلما اتضح كلام أحدهما من جانب اعترض الآخر بما يقوي كلامه، فانصرفوا غير متفقين على شيء، ثم عادوا إلى ذلك في الغد، وتكلموا إلى آخر النهار في ذلك حتى اتفقوا على أنه لا يحنث بالفعل ويحنث بالقول، وكتبوا على ذلك فتوى ليكتبوا جوابه.

وكان الشَّيخ الإمام أبو حامد العِياضِي يقول للشيخ محمَّد بن إبراهيم: ابدأ أنت بكتابة جوابه حتى أكتب أنا بعدك، وكان الآخر يقول مثل ذلك، وطالت المنازعة بينهما على وجه التبجيل والاحترام، فلم يكتب واحد منهما تقديمًا لصاحبه، وافترقوا على ذلك مع اتفاقهما على الجواب أنه لا يحنث بالفعل ويحنث بالقول، واستفاض هذا القول بينهم واشتهر.

قال الشَّيخ الإمام نجم الدِّين النَّسفي، وكذلك الحيلة في حقِّ من حلف: كل


(١) أ: وكانت.
(٢) ساقطة من: أ.
(٣) ساقطة من: أ، ع.
(٤) ع: لم.
(٥) ساقطة من: ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>