للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ووقع في بعض المواضع أحمد بن إبراهيم المَيْداني، والأصح محمَّد بن إبراهيم.

شيخ كبير عارف بالمذهب، قلَّ ما يوجد مثله في الأعصار والأمصار.

قال المولى العلامة ابن كمال باشا في "إيضاح الإصلاح" في باب الحيض: لا حد لأكثر الطهر إلا إذا استمر بها الدم فاحتيج إلى نَصْب (١) العادة، فيقدَّر طهرُها عند عامة المشايخ، ثم اختلفوا في مقداره؛ فقال محمَّد بن إبراهيم المَيْداني: يقدر بستة أشهر إلا ساعة؛ لأن الطهر بين الدمين أقل من مدة الحمل عادة، فنقصنا من ذلك ساعة.

وله تصانيف، منها "نظم الفقه" (٢).

وله مناظرات مع الشَّيخ الإمام أبي أحمد العِياضِي المتقدم ذكره في هذه الكتيبة، وهي حكاية مشهورة مزبورة في كتب الفتاوى، والفضولي في موضع ذكر مسألة؛ رجل قال: إن تزوجت امرأة فهي طالق ثلاثًا، فالحيلة في ذلك أن يعقد فضولي عقد النكاح (٣) بينهما، فيجيز بالفعل لا يحنث، ولو أجاز بالقول يحنث، والاعتماد على هذا.

وفي فتاوى القاضي ظهير الدِّين محمَّد بن أحمد بن عُمَر البُخاري في ذيل هذه المسألة: يحكى أنَّ أئمة أَسْرُوْشَنة كتبوا إلى أئمة سمرقند وبخارى، وسألوا عن هذه المسألة، (وقالوا: إنَّ علماء عصرنا كانوا يختلفون في هذه المسألة) (٤)؛ فمنهم من يقول (٥): يحنث بالقول ولا يحنث بالفعل، ومنهم من يقول: لا يحنث بهما جميعًا، فاتفقوا على شيء نجري عليه ولا نختلف.


(١) ع: نصف.
(٢) ع: الفقيه.
(٣) ع: نكاح.
(٤) ساقطة من: أ.
(٥) أ: قال.

<<  <  ج: ص:  >  >>