للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الفضل في يوم جمعة، وكان يومًا مطيرًا، فقال أبو جعفر: أنا مسافر ولا جمعة على المسافر، فقال المَيْداني: أنا أعمى ولا جمعة على الأعمى، فقال محمَّد بن الفضل البُخاري: قد ورد: "إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال"، وهذا شامل الكل، وكان غرضهم عدم التفرق، قال: فلما عاد أبو جعفر إلى بَلْخ سُئل عن أهل بخارى، فقال: رأيت فقيها ونصف فقيه، فقيل له من الفقيه؟ فقال المَيْداني، ونصف الفقيه محمَّد بن الفضل، فقيل له: ولَم؟ فقال لأن محمَّد بن الفضل لا يعرف الحسابيات، وأما الميداني فإنّه أتقن هذا الفن، فقيل إن محمَّد بن الفضل اشتغل بعد ذلك بالحسابيات حتى صار قدوة فيه.

وفي "الفتاوى الظَّهِيرِيَّة" في فصل أحكام المسجد: ولا يستحب ترك المساجد في الأمطار وغيرها، قال (١) محمَّد (بن الفضل) (٢) في "الموطأ": وإنما الحديث رخصة، وهو قول النبي : "إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال" (٣)، والنعل: الأرض الغليظة تبرق حصاها لا تنبت شيئًا.


(١) أ: مات.
(٢) زيادة من ع.
(٣) قال الحافظ ابن حجر: اللفظ الذي ذكره المصنف لم أره في كتب الحديث وقد ذكره ابن الأثير في "النهاية"، كذلك قال الشَّيخ تاج الدِّين الفزاري في الإقليد": لم أجده في الأصول، وإنما ذكره أهل العربية، والمصنف تبع الماوردي والعمراني في إيراده هكذا. انظر: "التلخيص الحبير" (٢/ ٨٠).
ومعنى الحديث رواه البُخاري (٦٣٢)، ومسلم (٦٩٧) من حديث ابن عمر ،
ولفظ مسلم: كان رسول الله يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر، يقول: "ألا صلوا في الرحال".

<<  <  ج: ص:  >  >>