وفيه في باب ذكر مسائل المهر، من كتاب النكاح: لو تزوج امرأة بألف درهم، ثم جدد النكاح بألفي درهم، اختلفوا فيه؛ ذكر الشَّيخ الإمام المعروف بخَواهَرُ زَادَه في كتاب النكاح: أن على قول أبي حنيفة ومحمَّد لا تلزمه الألف الثانية، ومهرها ألف درهم، وعلى قول أبي يوسف تلزمه الألف الثانية، وبعضهم ذكر الخلاف على عكس هذا؛ أنّ على قولهما تلزمه الألف الثانية، وعلى قول أبي يوسف لا تلزمه، ذكره عصام.
[وفي الفصل السادس من كتاب العيب من "خلاصة الفتاوى": رجل باع من آخر عبدًا، وباعه المشتري من آخر، فمات العبد في يد المشتري الثاني، ثم اطلع المشتري الثاني على عيب؛ رجع على بائعه بالنقصان، وبائعه لا يرجع على بائعه عند أبي حنيفة، خلافًا لهما، فلو صالح المشتري الأول مع بائعه لا يصح الصلح عند أبي حنيفة ﵀، هذا في "شرح عصام"] (١).
وفي "الفتاوى الظَّهِيْرِيَّة": ولو سجد الإمام للتلاوة تابعه المسبوق إن لم يقيد الركعة بالسجدة، وإن لم يتابعه لا تفسد صلاته في أصح الروايتين، وذكر في "مختصر عصام": أنه تفسد صلاته، وإن قيد الركعة بالسجدة لا يتابعه، وإن تابعه فسدت صلاته، والمسبوق إذا قام إلى قضاء ما سبق وقيد الركعة بالسجدة، ثم عاد الإمام إلى سجدة السهو لا يتابعه، وإن تابعه تفسد صلاته؛ لأنّه اقتدى بعد ما استحكم انفراده، ولو لم يقيد الركعة بالسجدة تابعه ولو لم يتابعه لا تفسد صلاته؛ لأنّه ترك المتابعة في الواجب.
[وفيه في فصل التفويضات، من كتاب الطلاق: ولو قال لها: أمرك بيدك إلى عشرة أيام، فالأمر بيدها من هذا الوقت إلى مضي عشرة أيام، ويحفظ انقضاء العشرة