[وفي "فتاوى قاضي خان" وكما يصير الماء مستعملًا بإزالة الحدث والجنابة يصير مستعملًا بالغسل للأكل قبل الطعام وبعده، وكذا لو اغتسل للإحرام، أو للإسلام، أو للوضوء على الوضوء، أو لصلاة الجمعة، أو صلاة العيد، أو ليلة عرفة، أو ليلة القدر، ولو توضأ الطَّاهر لإزالة الطين، أو العجين، أو الدرن، أو اغتسل الطاهر للتبرُّد لا يصير الماء مستعملًا في هذه الوجوه.
الصبي العاقل إذا توضأ أو اغتسل يريد به التَّطهر ينبغي أن يصير الماء مستعملًا؛ لأنَّه نوى قُرْبة معتبرة. إلى هنا من "قاضي خان".
ورأيت في "أجناس النَّاطِفي": فإن صلَّى بقوم فجهر فيما يخافت كالظهر والعصر، أو خافت فيما يجهر كالفجر والمغرب والعشاء ساهيًا؛ عليه السهو، فإن كان منفردًا ولم يكن إمامًا لا سهو عليه في المسألتين جميعًا، ذكره في كتاب صلاة الأصل.
وقال في كتاب من صلاة الحسن: إذا جهر المصلي وحده فيما يخافت ساهيًا عليه السهو، ولو خافت فيما يجهر وهو يصلِّي وحده لا سهو عليه، فإن جهر بحرف فيما لا يجهر بالقراءة ساهيًا وهو يصلي بالقوم عليه سجدتا السهو في قول أبي حنيفة من غير خلاف ذكره عن غيره.
وقال هشام: صليت العصر خلف أبي يوسف، فقال: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ جهر بقدر هذا، فلما سلَّم سجد بنا سجدتي السهو، ذكره في "صلاة الأثر".
وفي "خلاصة الفتاوى": ولو جهر فيما يخافت فيه وهو إمام عليه السهو، قلَّ ذلك أو كثر، وكذا إذا خافت فيما يجهر فيه قلَّ ذلك أو كثر؛ عليه السهو إن فعل ذلك ساهيًا في ظاهر الرواية، وعليه اعتماد شمس الأئمة الحَلْوَاني ﵀، لا على رواية "النوادر"، ولا سهو على المنفرد في شيء من ذلك.