للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مات في سنة مات فيها الحسن بن زياد رحمهما الله، وهي سنة أربع ومئتين.

وفي "التهذيب شرح الجامع الصغير" في باب ما يوجب القضاء: إذا أكل لحمًا بين أسنانه متعمِّدًا لا قضاء عليه ولا كفَّارة، وهذه المسألة من الخواص لمحمَّد، وعن أبي يوسف في الصائم يكون بين أسنانه لحم فابتلعه متعمِّدًا فعليه القضاء دون الكفارة.

وقال ابن أبي مالك: هذا إذا كان مثل الحمصة أو أكثر، وقال زفر: عليه القضاء والكفَّارة، والذي ذكره هاهنا محمول على أنه إذا كان أقل من الحمصة، والوجه في ذلك: أنَّ اليسير الذي يبقى بين الأسنان (١) ليس بمقصود في نفسه ولا يمكن الاحتراز منه، (فصار كالبلل الذي يبقى في الفم، وإذا كان مثل الحمصة أو أكثر فسد صومه؛ لأنَّ هذا ليس معتادًا ولأنّه يمكن الاحتراز منه) (٢).

وفي "غاية البيان شرح الهداية": اعلم أنَّ محمدًا لم يذكر في "المبسوط" و"الجامع الصغير" حدًّا للقليل والكثير، وقد ذكر في "شرح اختلاف زفر ويعقوب" لابن شجاع وهو أبو عبد الله الثَّلْجي، قال: أخبرني ابن أبي مالك، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة: ما كان بين أسنانه في قدر حمصة فطَّره، جعل قدر الحمصة كثيرًا، إلا أنه لا يبقى بين الأسنان غالبًا، وما دونه يبقى.

* * *


(١) زائدة في ع: محمول.
(٢) ساقطة من: أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>