للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

روى هشام في "كتاب صلاة الأثر" عن محمَّد ما ذكره الطَّحَاوِي صريحًا، فقال: سألت محمدًا عن رجل أدخل قدميه في إجَّانة من ماء، هل ينجس ذلك الماء؟ فقال إن أراد بذلك التبرُّد فإنَّه يفسد الماء، (قال: وكذلك إن غمس (١) يده في جُبٍّ (٢) من ماء؛ فإنَّه إذا كان يريد به التَّبرد فسد الماء، وإن كان يريد به إخراج كوز وقع فيه فإنَّه لا يفسد الماء) (٣).

وقال هشام: سمعت أبا يوسف يقول فيمن غمس رجله في ماء في إناء: إنه لا يتوضأ به، وإن توضأ به وصلَّى أجزأه، وظاهر هذا يقتضي أنَّ التبرد والتَّسخن بالماء لا يجعله مستعملًا عنده؛ لأنَّ الإنسان إنَّما يدخل رجله في ماء في الإناء لهذا، وقد روى هشام أيضًا عن محمَّد مثل هذا، فلما كان كذلك حصل عن محمَّد فيه اختلاف الرواية، إلا أنّ الطَّحَاوِي صَرَّح به في "مختصره"، وجعله هو المذهب، وتابعه متأخر وشيوخنا من أهل العراق، غير أبي الحسن وأبي بكر، هذا هو تحصيل المذهب في المتبرد به.

والفصل السادس: وهو أنه إذا غسل اليد للطعام أو من الطعام صار الماء به مستعملًا عند أصحابنا الثلاثة، ولو غسل يده من الوسخ أو من العجين لا يصير مستعملًا.

والفرق بينهما: أنَّ في الأول استعمل على وجه القُرْبة؛ لقوله : "الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللَّمم" (٤)، وأما في الثاني: فلم تحصل به قُرْبة، إلى هنا من "التهذيب".


(١) ع: غسل.
(٢) ض: حب.
(٣) ساقطة من: أ.
(٤) رواه القضاعي في "مسند الشهاب" (٣١٠)، قال العراقي في "تخريج أحاديث الإحياء" (١/ ٣٤٧): رواه القضاعي في "مسند الشهاب" من رواية موسى الرضا عن آبائه متصلًا باللفظ الأول، وللطبراني في "الأوسط" من حديث ابن عباس: "الوضوء قبل الطعام وبعده مما ينفي الفقر"، ولأبي داود والترمذي من حديث سلمان: "بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده"، وكلها ضعيفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>