للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال الشَّيخ أبو عبد الله الجُرْجَاني: إنّما قال أبو بكر ذلك استدلالًا بمسألة كتاب الصلاة، لا رواية عنهم، وهي الجنب إذا نزل بئرًا يطلب دلوًا؛ قال أبو يوسف: الرجل بحاله والماء بحاله، وقال محمَّد: الرجل طاهر والماء طاهر، قال أبو عبد الله: وليس ذلك لأنّه لا خلاف بين أصحابنا أن إزالة الحدث يوجب استعمال الماء؛ لأنّه قد حصل المقصود بالاستعمال كما لو قصد به القُرْبة، وما قالوه في الجنب يدخل يده في الإناء بأن لا يصير الماء مستعملًا فإنما ذلك للضرورة، لا لعدم القُرْبة، ألا ترى لو أدخل الرَّجل الرِّجل (١) في الإناء كيف (٢) يكون مستعملًا لعدم الضرورة، ولو أدخل رجله في البئر يطلب دلوًا لا يصير مستعملًا لأنّ الضرورة تدعو إليه.

والفصل الرابع: وهو أنه يصير مستعملًا وإن جدَّد الوضوء، وقال زفر: لا يصير مستعملًا، وإنما يصير مستعملًا بإسقاط الفرض فقط، لنا قوله : "الطهارة على الطهارة نور على نور" (٣)، فأشبه استعماله في إزالة الحدث؛ لأنّه تعلَّق به حكم شرعي، وهو استحقاق الثواب، ولزفر أنه لم يسقط به الفرض، فصار كالمتبرِّد به.

والفصل الخامس: أنه إذا تبرَّد به فإنَّه يصير مستعملًا، هكذا ذكر الطَّحَاوِي في "مختصره"، وقال الشَّيخ أبو بكر: هذا لا نعلمه مذهب أصحابنا، (وحكي (٤) عن أبي الحسن: أنه إذا كان المستعمل له طاهرًا لا يريد التطهير لم يكن مستعملًا) (٥)، وقد


(١) لعل صواب العبارة كما في "الفتاوى الهندية" (١/ ٢٢) نقلًا عن "الخلاصة": بخلاف ما إذا ادخل يده في الاناء أو رجله للتبرُّد فإنه يصير مستعملًا لعدم الضَّرورة.
(٢) ساقطة من: أ.
(٣) قال العراقي في "تخريج أحاديث الإحياء" (١/ ٨٤): لم أجد له أصلًا.
(٤) أ: روي.
(٥) ساقطة من: ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>