للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

"المبسوط" الذي هو الأصل في المذهب (نسخة أبي سليمان) (١).

وأخذ عنه الفقه كثير، منهم أبو بكر أحمد بن إسحاق الجُوْزَجاني، ومحمَّد بن سلمة، ونصير بن يحيى، وزياد بن عبد الرَّحمن، وزيد بن أسامة، وغسان بن محمد.

عرض عليه المأمون القضاء فلم يقبل، وقال: يا أمير المؤمنين، احفظ حقوق الله في القضاء ولا تولني (٢) على أمانتك، فإني والله غير مأمون الغضب، ولا أرضى لنفسي أن أحكم في عباده، قال: صدقت، وقد أعفيناك، فدعا له بخير، ثم عرضه بعد ذلك على رفيقه المعلَّى فأبى، واستعفى، فأعفاه.

توفي بعد المئتين، وله "السير الصغير"، و"النوادر" و"كتاب الرهن"، وغير ذلك.

في "محيط السَّرَخْسي" في باب النية: ولو نوى بعد التكبير لا يجوز؛ لأنّ أول جزء من القيام خلا عن النيَّة فلا يتعيَّن للعبادة، فلا يتعيَّن الباقي (٣) للعبادة أيضًا؛ لأنَّه بنى عليه، ويكون تكبيره للتطوع؛ لأنّه لا يحتاج إلى النيَّة المعينة.

وروي عن الكَرْخي أنه يجوز إذا نوى وقت الثَّناء (٤)، ولو نوى بعد قوله: الله، قبل قوله: أكبر؛ لا يجزيه عند أبي حنيفة؛ لأنّه تصح التَّحريمة عنده بقوله: الله، وعند أبي سليمان الجُوْزَجاني: إن كان بحال لو سئل عنه أية صلاة تصلي؟ أمكنه أن يجيب عما يصلي من غير تفكر تجوز صلاته، ويكون ذلك نية.

ونية الكعبة شرط عن بعضهم، وعند بعضهم ليس بشرط؛ لأنَّ القيام لما تعين للصلاة بالنيَّة تعين الاستقبال للصلاة ضرورة، وقيل: إن كان يصلي إلى


(١) ساقطة من: ع. وزائدة في ع: (وكتب مسائل الأصول والأمالي).
(٢) ض: توليني. أ: تؤمني.
(٣) ساقطة من: ع.
(٤) أ: القيام.

<<  <  ج: ص:  >  >>