للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وفي "حقائق المنظومة" عزوًا إلى "المحيط": المحبوس في موضع لا يجد فيه ماء ولا ترابًا طاهرًا يؤخِّر الصلاة إلى أن يجد ما يطهره عنده، وقال أبو يوسف: يصلي بالإيماء تشبيهًا بالمصلِّين ثم يعيد. ومحمَّد مع أبي حنيفة في رواية أبي حفص، ومع أبي يوسف في رواية أبي سليمان، قال بعض المشايخ: على قول أبي يوسف إنّما يصلي بالإيماء إذا لم يكن الموضع يابسًا، أما إذا كان يابسًا يصلي بالركوع والسجود.

وذكر حافظ الدِّين في "شرح المنظومة": والحاصل أنّ محمدًا مع أبي يوسف في رواية أبي سليمان في أنه يتشبَّه بالمصلين ثم يعيدها، ومع أبي حنيفة في رواية أبي حفص الكبير البُخاري، والأصل أنّ نصب الشرائع بالرأي متعذر والصلاة بغير طهارة غير مشروع أصلًا فلا تجوز.

وفي "الحقائق" في باب محمَّد، في كتاب الأشربة: سئل أبو حفص الكبير عن شرب المثلث. فقال: لا يحل شربه. فقيل له: خالفت الشيخين، فقال: لا؛ لأنهما يُحلان لاستمراء (١) الطعام، والناس في زماننا يشربون للفجور والتلهي، وشربه للهو لا يحل إجماعًا، وعلى هذا الخلاف نبيذ التمر والزبيب إذا طبخ أدنى طبخة ثم علا واشتد وقذف بالزبد. من "جامع المحبوبي" (٢)، و"فتاوى قاضي خان".

وفي "خلاصة الفتاوى" في الفصل الثاني من كتاب الدعوى: لو ادعى على آخر حقَّ المرور أو رقبة الطريق في داره، القول قول صاحب الدار، ولو أقام المدعي البيِّنة أنه كان يمر في هذه الدار لم يستحق بهذا شيئًا، ولو شهدوا أنّ له طريقًا فيها وسموا حدوده وبيَّنوا (٣) طوله وعرضه بالذرعان يقضى له ذلك، وإن (٤) لم يبينوا طوله وعرضه


(١) ع: لاستمرار.
(٢) ض: المجبوبي.
(٣) زائدة في أ: حدوده.
(٤) ع: و.

<<  <  ج: ص:  >  >>