ساهيًا عليه السهو، ولو خافت فيما يجهر وهو يصلي وحده لا سهو عليه، فإن جهر بحرف فيما لا يجهر بالقراءة ساهيًا وهو يصلي بالقوم عليه سجدتا السهو في قول أبي حنيفة من غير خلاف، ذكره عن غيره. وقال هشام: صليت العصر خلف أبي يوسف فقال: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ جهر بقدر هذا، فلما سلَّم سجد بنا سجدتي السهو، ذكره في صلاة الأثر.
قال الصَّدر الكبير محمود بن أحمد بن برهان الدِّين الكبير عبد العزيز بن عمر في "المحيط البرهاني": وذكر الحسن في "المجرد" عن أبي حنيفة: أنَّه لا يفترض إيصال الماء إلى ما يوازي الذقن والخدين لكن يسن، وبعض مشايخنا قالوا: وكذلك إمرار الماء على ظاهر الشارب على الروايتين.
وذكر شمس الأئمة الحَلْوَاني: اتفقوا أنّ عليه أن يمس الماء شعر حاجبيه فيبلَّه بالماء، حتى إذا لم يصبه الماء لا يجوز، وإن لم يكن إيصال الماء إلى أصل المنابت على وجه الغسل شرطًا.
قال الصَّدر الكبير: وكذلك في الشارب عليه إيصال الماء إلى شاربه.
وقال رضي الدِّين محمَّد بن محمَّد السَّرَخْسي: ذكر الحسن عن أبي حنيفة أنَّه لا يجب غسل الشعر الذي يواري الذقن والخدين، وهو رواية عن أبي يوسف؛ لأنّ الوجه اسم لما يواجه الناظر بكل حال، وهذا الشعر عارض يواجه الناظر إليه في حال دون حال، فلم يتناوله اسم الوجه كالنقاب.
وذكر في اختلاف زفر ويعقوب: عن أبي حنيفة أنَّه يجب غسل ثلثه أو ربعه، وأشار محمَّد ﵀ في "الأصل" إلى أنه يجب غسل كله، فإنّه قال: مواضع الوضوء ما ظهر منه، وهذا الشعر ظاهر منه، وهو الأصح؛ لأنّه قام مقام البشرة، فتحول فرض البشرة إليه كما في شعر الحاجبين.