قال الشَّيخ الأكمل في "عناية الهداية": روى الطَّحَاوِي في "شرح الآثار" بإسناد إلى حماد عن إبراهيم النَّخَعي، قال: المُطلقة والمختلعة والمتوفى عنها زوجها والملاعنة لا يختضبن، ولا يتطيّبن، ولا يلبسن ثوبًا مصبوغًا، ولا يخرجن من بيوتهن (١).
وإبراهيم أدرك عصر الصحابة وزاحمهم في الفتوى فيجوز تقليده.
وذكر الإمام جمال الدِّين البَزْدَوي في "تهذيب الجامع الصغير" للزعفراني: روي عن علي ﵁ حين سئل عن الفأرة إذا وقعت في البئر وماتت فيها، يُنزح منها دلاء، وفسَّره عطاء بعشرين دلوًا، وعن إبراهيم النَّخَعي، وجماعة من الصحابة ﵃: أنَّه يُستقى في الفارة عشرون أو ثلاثون دلوًا، فإن قيل: كيف يفصل بين الطاهر من الماء والنجس؟ قلنا: هذا اعتراض على الصحابة وإجماعهم، فلم يُقبل؛ لأنَّ اعتبار موجب القياس ساقط في مُخالفة الصحابة ﵃.
وذكر الخَصَّاف في "أدب القضاء" في باب نفقة المطلَّقة عن إبراهيم أنَّه قال: قوت المطلَّقة نصف صاع كلَّ يوم بإدامها، إنما قيد بالإدام لأنها ربما لا تقدر على أكل الخبز القفار فتجوع وتتضرر، والضَّرر منفي في التَّسريح.
وفي باب اليمين فيه أيضًا: إذا اُدُّعي على مورث دَيْن أو عين كيف يحلف على العلم أو على البتات؟ وبالبتات أخذ ابن أبي ليلى. وقال إبراهيم النَّخَعي والحسن البصري: يحلف على العلم، وبه أخذ علماؤنا ﵏.
وفي فصل الجمعة من "فتاوى الظَّهِيْرِيَّة" روي عن إبراهيم النَّخَعي وإبراهيم بن مهاجر أنهما كانا يتكلَّمان وقت الخُطبة، فقيل لإبراهيم النَّخَعي في ذلك فقال: إنّي صليت الظُّهر في داري، ثم خرجت إلى الجمعة تقية.
(١) انظر: "العناية شرح الهداية" للبابرتي (٦/ ١٣٦).